العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٨ - فصل في أحكام الحائض
وبين الاشتغال بالمذكورات، ولا يبعد بدليّة القيام[١] إن كانت تتمكّن من الجلوس، والظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة.
(مسألة ٤٢): يكره للحائض الخضاب بالحنّاء أو غيرها، وقراءة القرآن ولو أقلّ من سبع آيات، وحمله ولمس هامشه وما بين سطوره إن لم تمسّ الخطّ، وإلاّ حرم.
(مسألة ٤٣): يستحبّ لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة[٢]
والإحرام والتوبة ونحوها، و أمّا الأغسال الواجبة
فذكروا عدم صحّتها منها وعدم ارتفاع الحدث مع
الحيض،
وكذا الوضوءات المندوبة، وبعضهم قال بصحّة غسل الجنابة دون غيرها، والأقوى[٣]
صحّة الجميع وارتفاع حدثها وإن كان حدث الحيض باقياً،
بل صحّة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث.
كتاب الطهارة / الاستحاضة /
[١]. بدليّته غير معلومة ، لكن لا يبعد استحباب الذكر عليها قياماً بل في كلّ حال ، وإن كان في الجلوس أفضل . ( خميني ) .
ـ الأظهر عدم الخصوصيّة للجلوس حتّى يكون القيام بدلاً عنه ، بل المراد كونها في مصلاّها أو غيره من مكان نظيف مستقبلة ذاكرة وإن كانت قائمة ، والتعبير بالجلوس والقعود يكون من جهة التعارف ، إن لم نقل بأنّ المراد منه في أمثال الموارد الأعمّ . ( صانعي ) .
ـ لم تثبت البدليّة . ( لنكراني ) .
[٢]. في صحّته منها قبل النقاء إشكال . ( سيستاني ) .
[٣]. لا يخلو من إشكال . ( خميني ) .