العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٦ - فصل في الحيض
كانت مطوّقة بالدم فهو بكارة، وإن كانت منغمسة به فهو حيض.
والاختبار المذكور واجب[١]، فلو صلّت بدونه بطلت وإن تبيّن بعد ذلك عدم كونه حيضاً، إلاّ إذا حصل منها قصد القربة، بأن كانت جاهلة أو عالمة أيضاً إذا فرض حصول قصد القربة مع العلم أيضاً، وإذا تعذّر الاختبار ترجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض، وإلاّ فتبني على الطهارة، لكن مراعاة الاحتياط أولى[٢]. ولا يلحق بالبكارة في الحكم المذكور غيرها[٣]، كالقرحة المحيطة بأطراف الفرج، وإن اشتبه بدم القرحة[٤] فالمشهور[٥] أنّ الدم إن كان يخرج من الطرف الأيسر فحيض، وإلاّ فمن القرحة، إلاّ أن يعلم أنّ القرحة في الطرف الأيسر، لكن الحكم المذكور مشكل[٦]، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال الطاهرة والحائض[٧]،
[١]. في وجوبه إشكال ، والقدر المتيقن
أ نّه لا تصحّ صلاتها قبله بقصد الأمر جزماً .
( خوئي ) .
ـ وجوباً طريقياً لاستكشاف حالها ، فلا يحكم بصحّة طلاتها ظاهراً ، ولا يجوز لها الإتيان بها بقصد الأمر الجزمي إلاّ مع الاختبار . ( سيستاني ) .
[٢]. بل لازم . ( خميني ـ صانعي ) .
ـ بل لازمة . ( لنكراني ) .
[٣]. لا يبعد اللحوق . ( لنكراني ) .
ـ إلاّ مع حصول الاطمئنان . ( سيستاني ) .
[٤]. أي غير المحيطة بناءً على لحوقها بالبكارة . ( لنكراني ) .
[٥]. لا يبعد وجوب الاختبار والعمل على القول المشهور ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط ولو مع العلم بالحالة السابقة . نعم لو تعذّر الاختبار تعمل على طبق الحالة السابقة ، ومع الجهل بها تجمع بين أعمال الطاهرة وتروك الحائض . ( خميني ـ صانعي ) .
ـ وهو الظاهر . ( لنكراني ) .
[٦]. بل ممنوع ، فيجري عليها حكم الطاهرة إلاّ مع سبق الحيض . ( سيستاني ) .
[٧]. لا يبعد جريان أحكام الطاهرة إلاّ إذا كانت مسبوقة بالحيض . ( خوئي ) .