العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥١ - فصل في كيفية الغسل وأحكامه
(مسألة ٢١): ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا اُجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها على الأظهر[١]; لأنّه يعدّ جزء من نفقتها.
(مسألة ٢٢): إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان، أو صوم غيره، أو في حال الإحرام ارتماساً نسياناً لا يبطل صومه ولا غسله، وإن كان متعمّداً بطلا معاً[٢]، ولكن لا يبطل
إحرامه وإن كان آثماً، وربّما يقال: لو نوى الغسل حال الخروج من الماء صحّ غسله[٣]،
وهو في صوم رمضان مشكل; لحرمة إتيان المفطر[٤]
فيه بعد البطلان أيضاً، فخروجه من الماء أيضاً حرام[٥]
كمكثه تحت الماء، بل يمكن أن يقال[٦]: إنّ الارتماس فعل واحد مركّب من الغمس والخروج
فكلّه حرام، وعليه يشكل في غير شهر رمضان أيضاً. نعم لو تاب ثمّ خرج بقصد الغسل صحّ[٧].
كتاب الطهارة / مستحبات غسل الجنابة /
[١]. فيه إشكال بل منع . ( خوئي ) .
[٢]. في صوم شهر رمضان أو واجب معيّن ، وأ مّا في غيرهما فلا يبطل غسله . ( خميني ) .
ـ هذا إذا كان الصوم واجبا معيّناً ، وإلاّ بطل الصوم خاصّة . ( خوئي ) .
ـ فيما كان إفطار الصوم محرّماً كصوم شهر رمضان ، أو واجب معيّن . ( صانعي ) .
ـ على الأحوط فيهما . ( لنكراني ) .
ـ بطلان الصوم مبني على مفطرية الارتماس ، وبطلان الغسل يختص بموارد حرمة الارتماس . ( سيستاني ) .
[٣]. بناءً على كفايته في تحقّق الغسل ، وقد مرّ الإشكال فيها . ( سيستاني ) .
[٤]. يأتي الكلام حولها في محلّه . ( سيستاني ) .
[٥]. مع أنّ الغسل حال الخروج لا يوجب تحقّق الارتماس . ( لنكراني ) .
[٦]. لكنّه ضعيف . ( خميني ) .
ـ ولكنّه ممنوع . ( سيستاني ) .
[٧]. تقدّم الإشكال فيه . ( خوئي )