العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٠ - فصل فيما يحرم على الجنب
فصل
فيما يحرم على الجنب
وهي أيضاً اُمور:
الأوّل: مسّ خطّ المصحف على التفصيل الذي مرّ في الوضوء، وكذا مسّ اسم الله١ تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصّة٢، وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمة:، على الأحوط٣.
الثاني: دخول مسجد الحرام ومسجد النبيّ٦ وإن كان بنحو المرور.
الثالث: المكث في سائر المساجد، بل مطلق الدخول
فيها على غير وجه المرور،
وأمّا المرور فيها بأن يدخل من باب ويخرج من آخر فلا بأس به٤،
وكذا الدخول٥ بقصد أخذ شيء منها، فإنّه لا بأس به، والمشاهد٦ كالمساجد٧
١. على ما مرّ في الوضوء من الفرق بين مثل النقود الرائجة وغيرها. (صانعي).
٢. على الأحوط فيهما. (سيستاني).
٣. الأولى. (سيستاني).
٤. فيه إشكال بل منع. (خوئي).
ـ العبرة بصدق الاجتياز ولو كان بغير النحو المذكور. (سيستاني).
٥. الأظهر عدم جوازه. (سيستاني).
٦. المراد منه مشاهد الأنبياء والائمة:. (صانعي).
٧. على الأحوط. (خميني).
ـ على المشهور الموافق للاحتياط. (خوئي).
ـ بل كالمسجدين على الأحوط. (صانعي).
ـ على الأحوط، وأحوط من ذلك إلحاقها بالمسجدين، كما أنّ الأحوط فيها إلحاق الرواق بالروضة المشرّفة. (لنكراني).