العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٤ - فصل في أحكام الجبائر
(مسألة ١١): في الرمد يتعيّن التيمّم[١] إذا كان استعمال الماء مضرّاً مطلقاً، أمّا إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر وإنّما كان يضرّ العين فقط، فالأحوط الجمع[٢] بين الوضوء، بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها ومسحها، وبين التيمّم.
(مسألة ١٢): محلّ الفصد داخل في الجروح، فلو لم يمكن تطهيره[٣] أو كان مضرّاً يكفي المسح على الوصلة[٤] التي عليه إن لم يكن أزيد من المتعارف، وإلاّ حلّها وغسل المقدار الزائد ثمّ شدّها، كما أنّه إن كان مكشوفاً[٥] يضع عليه خرقة[٦] ويمسح عليها بعد غسل ما حوله، وإن كانت أطرافه نجسة طهّرها، وإن لم يمكن تطهيرها وكانت زائدة على القدر المتعارف جمع[٧] بين الجبيرة والتيمّم[٨].
(مسألة ١٣): لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو
نحوه حدث باختياره
[١]. مع إمكان غسل ما حول العين يأتي الوجه المتقدّم . ( خميني ) .
ـ فيما إذا لم تكن العين مستورة بالدواء ، وإلاّ فيكتفي بالوضوء جبيرة كما ظهر ممّا مرّ .(سيستاني) .
[٢]. والأظهر جواز الاكتفاء بالتيمّم . ( خوئي ) .
ـ الاكتفاء بالوضوء على النحو المذكور غير بعيد ; لما مرّ في السابقين . ( صانعي ) .
ـ قد مرّ مقتضى الاحتياطين . ( لنكراني ) .
[٣]. مرّ أ نّه لا يوجب جواز المسح على الجبيرة . ( خوئي ) .
[٤]. في الصورة الثانية وأ مّا في الاُولى فيتعيّن التيمّم كما تقدّم . ( سيستاني ) .
[٥]. يكتفي بغسل ما حوله على الأقوى . ( خميني ) .
[٦]. على الأحوط كما مرّ . ( خوئي ) .
ـ قد مرّ عدم لزومه . ( صانعي ) .
ـ على الأحوط . ( لنكراني ) .
ـ على الأحوط الأولى كما مرّ . ( سيستاني ) .
[٧]. على الأحوط وإن كان الاكتفاء بالتيمّم غير بعيد . ( خميني ) .
[٨] . على الأحوط ، والأظهر فيه جواز الاكتفاء بالتيمّم . ( خوئي ) .
ـ الأظهر جواز الاكتفاء بالثاني . ( سيستاني ) .