العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٨ - فصل في أحكام الجبائر
فإن كان مكشوفاً[١] يجب[٢] غسل أطرافه ووضع[٣] خرقة طاهرة[٤] عليه[٥] والمسح عليها مع الرطوبة، وإن أمكن المسح
عليه بلا وضع خرقة تعيّن[٦]
ذلك إن لم يمكن غسله كما هو المفروض، وإن لم يمكن وضع الخرقة أيضاً اقتصر
على غسل أطرافه، لكنّ الأحوط ضمّ التيمّم إليه[٧]،
وإن كان في موضع المسح ولم يمكن المسح عليه كذلك، يجب وضع[٨]خرقة
طاهرة[٩] والمسح عليها بنداوة. وإن لم يمكن سقط[١٠] وضمّ إليهالتيمّم[١١]،
[١]. لا يبعد تعين التيمّم حينئذ في الكسير . ( خوئي ) .
[٢]. والأقوى جواز الاكتفاء بغسل أطرافه ، والأحوط وضع الخرقة والمسح عليها . ( خميني ـ صانعي ) .
[٣]. على الأحوط فيه وفي المسح عليها . ( لنكراني ) .
[٤]. على الأحوط الأولى ، ومع التمكّن من المسح على البشرة فالأولى الجمع بين المسحين . ( خوئي ) .
[٥]. لا يبعد الاكتفاء بغسل الاطراف في القريح والجريح ، وأ مّا في الكسير من غير جراحة فيتعيّن عليه التيمّم ولا يجزيه الوضوء الناقص على الأظهر . ( سيستاني ) .
[٦]. على الأحوط . ( صانعي ) .
[٧]. لا بأس بتركه . ( خوئي ) .
ـ وإن كان الأقوى عدم وجوبه . ( صانعي ) .
[٨]. والأحوط الجمع بينه وبين التيمّم ، وإن لا يخلو ما ذكره من وجه . ( خميني ) .
ـ والأحوط الجمع بينه وبين التيمّم ، وإن كان الاكتفاء بالوضع لا يخلو
من وجه ، وهو
إلغاء الخصوصيّة من المسح على
الحائل من جهة العدوّ ، أو البرد ، إلى مثل المقام . ( صانعي ) .
[٩]. على الأحوط الأولى ، والأقوى تعيّن التيمّم عليه . ( خوئي ) .
ـ بل يتعيّن عليه حينئذ التيمّم ، فإنّه لا دليل على مشروعية الوضوء الناقص بالنسبة إلى محلّ المسح في القرح والجرح المكشوفين . ( سيستاني ) .
[١٠]. الظاهر جواز الاكتفاء بالتيمّم ، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه . ( خميني ) .
[١١]. الأقوى الاكتفاء بالتيمّم . ( صانعي ) .