العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩١ - فصل في حكم الأواني
فصل
في حكم الأواني
(مسألة ١): لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد
نجس العين أو الميتة فيما يشترط فيه الطهارة، من الأكل والشرب والوضوء
والغسل، بل الأحوط عدم استعمالها[١]
في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضاً
وكذا غيرالظروف من جلدهما، بل وكذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال،
فإنّ الأحوط[٢]
ترك[٣] جميع[٤] الانتفاعات[٥] منهما.
وأمّا ميتة ما لا نفس له كالسمك ونحوه،
فحرمة استعمال جلده غير معلوم[٦] وإن كان أحوط، وكذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقاً، والوضوء والغسل منها مع العلم باطل[٧]
[١] . وإن كان الأقوى جواز الاستعمال ومطلق الانتفاعات في الظروف وغيرها في غير ما تشترط فيه الطهارة كما مرّ . ( سيستاني ) .
[٢] . هذا الاحتياط غير واجب . ( لنكراني ) .
[٣] . مرّ منه(قدس سره) تقوية جواز الانتفاع بهما ، وهو الأظهر . ( خوئي ) .
[٤] . قد مرّ جواز بعض الانتفاعات كالتسميد وإطعام الكلاب والطيور . ( خميني ) .
[٥] . ما مرّ منه في المسألة الحادية والثلاثين من مسائل أحكام النجاسات من أقوائيّة الجواز هو الحقّ ، ومنه يظهر حال الميتة الطاهرة ، فالجواز فيها أولى . ( صانعي ) .
[٦] . والأظهر عدمها . ( سيستاني ) .
[٧] . يأتي التفصيل في شروط الوضوء . ( خميني ) .
ـ يأتي التفصيل في باب الوضوء . ( لنكراني ) .
ـ لا يخلو الصحّة مطلقاً عن وجه . ( سيستاني ) .