العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٧ - فصل في المطهّرات
فإنّه لابدّ حينئذ من ذهاب ثلثيه أو انقلابه خلاّ ثانياً.
(مسألة ١٠): السيلان وهو عصير التمر أو ما يخرج منه بلا عصر، لامانع من جعله في الأمراق، ولا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر.
السابع: الانتقال[١]، كانتقال دم الإنسان أو غيره ممّا له نفس إلى جوف ما لا نفس له[٢]كالبقّ والقمّل، وكانتقال البول[٣] إلى النبات والشجر ونحوهما، ولابدّ من كونه على وجه لا يسند[٤] إلى المنتقل عنه، وإلاّ لم يطهر كدم العلق بعد مصّه من الإنسان.
(مسألة ١): إذا وقع البقّ على جسد الشخص فقتله وخرج منه الدم لم يحكم بنجاسته، إلاّ إذا علم أنّه هو الذي مصّه من جسده، بحيث اُسند إليه[٥] لا إلى البقّ فحينئذ يكون كدم العلق.
الثامن: الإسلام، وهو مطهّر لبدن الكافر[٦]
ورطوباته المتّصلة به، من بصاقه
وعرقه ونخامته والوسخ الكائن على
بدنه، وأمّا النجاسة الخارجيّة التي زالت
عينها ففي طهارته منها إشكال وإن
كان هو الأقوى[٧].
نعم ثيابه التي لاقاها
[١]. لا يبعد اختصاص الحكم بالدم . ( سيستاني ) .
[٢]. بشرط أن لا يكون له دم عرفاً ، وأ مّا فيما له دم فيتوقف الحكم بالطهارة على الاستحالة .( سيستاني ) .
[٣]. هذا من الاستحالة لا الانتقال . ( سيستاني ) .
[٤]. بل يسند إلى المنتقل إليه . ( صانعي ) .
[٥]. ومع العلم بأ نّه هو الذي مصّه والشكّ في إسناده يحكم بالنجاسة . ( خميني ) .
ـ أو شكّ في الإسناد . ( صانعي ) .
ـ قطعاً أو احتمالاً . ( لنكراني ) .
ـ هذا فرض بعيد لأنّ الدم يعد غذاءً لمثل البق ولا ينسب إليه عرفاً بخلاف العلق فإنّه يعد آلة لإخراج الدم وهو ممّا له دم وقد عرفت حكمه . ( سيستاني ) .
[٦]. المعاند . ( صانعي ) .
ـ المحكوم بالنجاسة . ( سيستاني ) .
[٧]. في القوّة إشكال ، والأحوط عدم الطهارة . ( خوئي ) .
ـ الأقوائية غير ثابتة . ( لنكراني ) .
ـ فيه منع . ( سيستاني ) .