العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٨ - فصل فيما يعفى عنه في الصلاة
بل لا يخلو عن قوّة، وإذا كان متفرّقاً في البدن أو اللباس أو فيهما وكان المجموع بقدر الدرهم فالأحوط عدم العفو[١]، والمناط سعة الدرهم لا وزنه، وحدّه سعة أخمص الراحة، ولمّا حدّه بعضهم بسعة عقد الإبهام[٢] من اليد، وآخر بعقد الوسطى، وآخر بعقد السبّابة، فالأحوط[٣] الاقتصار[٤] على الأقلّ وهو الأخير.
(مسألة ١): إذا تفشّى من أحد طرفي الثوب إلى الآخر فدم واحد، والمناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين. نعم لو كان الثوب طبقات فتفشّى من طبقة إلى اُخرى فالظاهر التعدّد[٥]، وإن كانتا من قبيل الظهارة والبطانة، كما أنّه لو وصل إلى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشّي يحكم عليه بالتعدّد[٦]، وإن لم يكن طبقتين.
(مسألة ٢): الدم الأقلّ إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم
أو أزيد لا إشكال في عدم العفو عنه، وإن لم يبلغ الدرهم، فإن لم يتنجّس بها شيء
من المحلّ بأن لم تتعدّ عن محلّ
الدم فالظاهر بقاء العفو[٧]،
وإن تعدّى عنه ولكن لم يكن
[١]. والأقوى العفو . ( خميني ) .
ـ بل الأظهر ذلك . ( خوئي ) .
ـ على الأحوط الأقوى . ( صانعي ) .
ـ بل الأقوى . ( سيستاني ) .
[٢]. لا يترك الاحتياط بالاقتصار عليه . ( سيستاني ) .
[٣]. لا يترك . ( خوئي ) .
[٤]. لا يترك . ( خميني ) .
ـ بل المتعيّن . ( صانعي ) .
[٥]. إلاّ في فرض الاتّصال على نحو يعد في العرف دماً واحداً . ( سيستاني ) .
[٦] . على الأحوط . ( خميني ) .
ـ بشرط أن لا يتصل أحد الدمين بالآخر ، وإلاّ فالحكم بالتعدّد لا يخلو من إشكال . ( خوئي ) .
ـ مع عدم وصول الدمّ بالتفشّي ، بحيث يكون وصول الدمّ سبباً لنجاسة اُخرى للثوب . ( صانعي ) .
[٧]. مع استهلاكه في الدم ، وأ مّا مع عدمه فالأحوط عدم العفو . ( خميني ) .
ـ مع الاستهلاك ، وإلاّ ففيه إشكال . ( لنكراني ) .