العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣١ - فصل في الصلاة في النجس
من صلاة واحدة يصلّي في أحدهما١ لا عارياً٢، والأحوط القضاء٣ خارجالوقت في الآخر أيضاً إن أمكن، وإلاّ عارياً.
(مسألة ٦): إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر، لا يجوز٤ أن يصلّي فيهما بالتكرار، بل يصلّي فيه. نعم لو كان له غرض عقلائي في عدم الصلاة فيه لابأس بها فيهما٥ مكرّراً.
(مسألة ٧): إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة
في اثنين، سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الاثنين، أو علم بنجاسة واحد
وشكّ في نجاسة الآخرين، أو في نجاسة أحدهما; لأنّ الزائد على المعلوم
محكوم بالطهارة وإن لم يكن مميّزاً، وإن علم في الفرض بنجاسة الاثنين،
يجب التكرار بإتيان الثلاث، وإن علم بنجاسة الاثنين في أربع
١. والأحوط أن يصلّي عارياً مع الإمكان، كما أنّ الأحوط القضاء خارج الوقت في ثوب طاهر أو يكرّر في الثوبين. (لنكراني).
ـ مخيراً مع عدم الترجيح لاحدهما على الاخر احتمالاً ومحتملاً، وإلاّ فيلزمه اختيار المرجّح منهما. (سيستاني).
٢. بل يصلّي عارياً، ويقضي خارج الوقت. (خميني).
ـ بل يصلّى عارياً إذا كان في الفلاة وفي غيرها يصلّى في أحدهما. (صانعي).
٣. وإن كان الأظهر عدم وجوبه في الفرض، وعلى تقدير وجوبه لا تصل النوبة إلى الصلاة عارياً إلاّ مع لزوم التعجيل في القضاء. (خوئي).
ـ والأقوى عدم وجوبه وعلى تقدير ارادة القضاء يصلي في الثوب الطاهر ولا خصوصية للصلاة في الثوب الاخر، ولا تصل النوبة إلى الصلاة عارياً إلاّ إذا فرض تضيق وقت القضاء. (سيستاني).
٤. بل يجوز. (خميني).
ـ على الأحوط، والأظهر جوازها فيهما. (خوئي).
ـ على الأحوط، وفي الجواهر(أ) بعد نفي الخلاف استظهر الاتّفاق، ولا يخفى أنّ التكرار مععدم غرض عقلائيخارج عن المتعارف منأفراد الطبيعة المأمور بها، ومنع احتمال انصراف الطبيعة إلى المتعارف مشكل. (صانعي).
ـ الظاهر هو الجواز مطلقاً. (لنكراني).
٥ . الأظهر جوازها. (سيستاني).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) جواهر الكلام ٦: ٢٤٧.