العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٠ - فصل في أحكام النجاسات
(مسألة ١٧): إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد المسجدين أو أحد
المكانين من مسجد
وجب تطهيرهما.
(مسألة ١٨): لا فرق بين كون المسجد عامّاً أو خاصّاً[١]، وأمّا المكان الذي أعدّه للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم.
(مسألة ١٩): هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكّن من الإزالة؟ الظاهر العدم[٢] إذا كان ممّا لا يوجب الهتك، وإلاّ فهو الأحوط[٣].
(مسألة ٢٠): المشاهد المشرّفة كالمساجد في حرمة التنجيس، بل وجوب الإزالة، إذا كان تركها هتكاً، بل مطلقاً على الأحوط[٤]، لكن الأقوى عدم وجوبها مع عدمه، ولا فرق فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب وسائر مواضعها إلاّ في التأكّد وعدمه.
(مسألة ٢١): يجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف وخطّه، بل عن جلده وغلافه
[١]. كون المسجد قابلاً للتخصيص مشكل ، ولعلّ مراده مثل مسجد السوق في مقابل الجامع الأعظم . ( خميني ) .
ـ صحّة اعتبار الخصوصية في المسجد لا تخلو من إشكال . ( خوئي ) .
ـ أي بحسب العادة ، لا بحسب الوقف والحكم الشرعيّ ، فإنّ صحّته محلّ تأ مّل . ( صانعي ) .
ـ المراد به هي الخصوصية العنوانية، كمسجد المحلّ أو السوق في مقابل المسجدالجامع. (لنكراني) .
ـ أي بحسب العادة كمسجد السوق والقبيلة وأ مّا جواز تخصيص المسجد بطائفة دون اُخرى فمشكل بل ممنوع نعم لا بأس بوقف مكان معبداً لطائفة خاصّة ولكن لا تجري عليه أحكام المساجد . ( سيستاني ) .
[٢]. فيه إشكال بل منع ، وأ مّا في فرض الهتك فلا إشكال في وجوبه . ( خوئي ) .
ـ بل الظاهر الوجوب مع العلم ، أو احتمال ترتّب التطهير عليه من باب وجوب التطهير ولو تسبيباً ، ومثله صورة الهتك . ( صانعي ) .
ـ إذا كان الإعلام موجباً للإقدام علماً أو احتمالاً فالظاهر هو الوجوب ، خصوصاً فيما إذا استلزم الهتك . ( لنكراني ) .
[٣]. بل الأقوى إذا علم أ نّه يؤدّي إلى ازالتها . ( سيستاني ) .
[٤]. الأقوى ، وكذا في كلّ ما علم من الشرع وجوب تعظيمه على وجه ينافيه التنجيس . ( صانعي ) .