الحكم الزاهرة ت انصارى - صابرى يزدى، على رضا - الصفحة ٣٧١ - ١٠٣ حد السرقة حد سرقت
١٠٣ حدّ السرقة حدّ سرقت
وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.
س ٥/ آية ٣٨ (١) مرد و زن دزد را به خاطر كارى كه كردهاند دستشان را قطع كنيد. عقوبتى است از جانب خدا، و خدا شكست ناپذير و حكيم است.
٩٥٩-
عن ابي عبد اللَّه عن ابيه عليهما السّلام أنّ أمير المؤمنين كان يقطع السّارق في ربع دينار.
التهذيب ١٠/ ١٠٠ الاستبصار ٤/ ٢٣٩ روضة المتقين ١٠/ ١٨٩ الوسائل ١٨/ ٤٨٥
امام صادق (ع) از پدرش نقل كرده است كه: امير المؤمنين (ع) دست دزد را براى يك چهارم دينار قطع مىكرد.
٩٦٠-
عن ابي عبد اللَّه ٧ قال: لا تقطع يد السّارق حتّى تبلغ سرقته ربع دينار. و قد قطع أمير المؤمنين ٧ في بيضة حديد.
التهذيب ١٠/ ١٠٠ الاستبصار ٤/ ٢٣٨ روضة المتقين ١٠/ ١٨٨ الوسائل ١٨/ ٤٨٤
از امام صادق (ع) نقل شده كه فرمود: دست دزد قطع نمىشود مگر آنكه سرقتش به يك چهارم دينار برسد. امير المؤمنين (ع) دست دزدى را به خاطر يك كلاه خود آهنين قطع كرد.
٩٦١-
... عن امير المؤمنين ٧ انّه كان يقطع يد السّارق اليمنى في اوّل سرقته، فإن سرق ثانية قطع رجله اليسرى، فإن سرق ثالثة خلّده في السّجن.
الوسائل ١٨/ ٤٩٦