الحكم الزاهرة ت انصارى - صابرى يزدى، على رضا - الصفحة ٣٧٨ - ١٠٧ حد السحق و اللواط حد سحق و لواط
١٠٧ حدّ السحق و اللواط حدّ سحق و لواط
٩٨٠-
عن زرارة عن ابي جعفر ٧ قال: السّحاقة تجلد.
التهذيب ١٠/ ٥٨ الكافي ٧/ ٢٠٢ الوسائل ١٨/ ٤٢٥ روضة المتقين ١٠/ ٨٢
زراره از امام باقر (ع) نقل كرده كه فرمود: زنى كه مرتكب سحق شده است تازيانه مىخورد.
٩٨١-
عن النبيّ ٦ قال: السّحق في النّساء بمنزلة اللّواط في الرّجال فمن فعل ذلك شيئا فاقتلوهما، ثمّ اقتلوهما.
الوسائل ١٨/ ٤٢٥
از پيامبر ٦ نقل شده است كه فرمود: سحق در مورد زنان به منزله لواط در مورد مردان است. هر كه چنين كند هر دو طرف را بكشيد، هر دو طرف را بكشيد.
٩٨٢-
قال ابو عبد اللَّه ٧: حدّ اللّوطيّ مثل حدّ الزّاني، و قال:
إن كان قد احصن رجم[١] و إلّا جلد.
التهذيب ١٠/ ٥٤ الاستبصار ٤/ ٢٢٠ الوسائل ١٨/ ٤١٧ روضة المتقين ١٠/ ٧٤
امام صادق (ع) فرمود: حدّ لواطكننده مانند حدّ زناكار است. و فرمود: اگر محصن باشد سنگسار مىشود و گر نه تازيانه مىخورد.
٩٨٣-
عن ابي عبد اللَّه ٧ عن آبائه عليهم السّلام قال: قال
[١] - ٩٨٢. رجم« يرجم» ن خ، الاستبصار.