رسالة فی الربا - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٧ - ماهوالربا القرضي المحرّم؟
ودونك عبارة (الجواهر) التي هي الجواهر في العبائر والمسائل:
«ومنه كغيره يعلم أن ليس المراد من الربا المحرّم مطلق الزيادة، كما هو معناه لغة، المراد به كما في (المسالك) وغيرها: (بيع أحد المتماثلين ـ المقدّرين بالكيل أو الوزن في عهد صاحب الشرع(عليه السلام)أو في العادة ـ مع زيادة في أحدهما حقيقة أو حكماً، أو اقتراض أحدهما مع الزيادة، وإن لم يكونا مقدرين بها، إذا لم يكن باذل الزيادة حربياً، ولم يكن المتعاقدان والداً مع ولده، ولا زوجاً مع زوجته)[١]وإن كان تعريفه بذلك لايخلو من نظر، من وجوه إلا أنه يسهل الخطب عدم إرادة تعريف الحقيقي، بل قد يقال: إن المراد به شرعاً المعنى اللّغوي، لكن في خصوص النسيئة والبيع أو مطلق المعاوضة، بناء على تعميمه بالشرائط الّتي تسمعها إن شاء اللّه، وبيع الربا هو البيع المشتمل على الزيادة كما أومى إليه الرضا(عليه السلام)[٢] بما سمعت.
وعن حواشي الشهيد[٣] وآيات المقداد[٤] و(جامع المقاصد)[٥]
[١] مسالك الأفهام ٣: ٣١٦.
[٢] وسائل الشيعة ١٨: ١٢١، كتاب التجارة ، أبواب الربا، الباب ١، الحديث ١١.
[٣] غاية المراد ٢: ١١٤.
[٤] كنز العرفان في فقه القرآن ٢: ٣٦.
[٥] جامع المقاصد ٤: ٢٦٥.