رسالة فی الربا - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٥ - اشتراط الكيل والوزن
اشتراط الكيل والوزن
من البحوث الملحقة بهذه المعصية التّي تُعدُّ من أكبر الكبائر هو اشتراط الكيل والوزن في تحقق الربا المعاملي، والمعروف أنّ ذلك الربا لا يحصل إلاّ في المكيل والموزون، كما يقال في هذا المضمار: إن المشترط هنا أن يكون جنس العوضين واحداً، فاذا باع شخص كيلو من الرز الرديء بثلاثة أرباع الكيلو من الرز ذات الجودة العالية كانت المعاملة ربوّية. كما قيل: إذا بيع كيلو من السمن الحيواني بكيلو ونصف من الحليب كانت المعاملة ربوية.
لكن المعاملة إذا كانت بين نفس الحيوانات، كانت غير محرّمة باعتبارها من المعدودات، كما لو كانت المعاملة عبارة عن مبادلة عشر جمال بخمسة عشرة جمل أو عشرة حصن بخمسة عشرة حصن، باعتبارها معدودات، وكذلك لو عاوضنا مائة متر من الأرض في أسوء أماكن المدينة بمأتين متر من الأرض في أفضل مناطق المدينة كان ذلك غير ربا كما يقال، لكون العقار معدوداً لا من الموزون ولا من المكيل.
هذا الشرط خاص بربا المعاملات، أمّا ربا القروض فلا يشترط فيه ذلك.