في رحاب أهل البيت: صيانة القرآن الكريم من التحريف - جمعى از نويسندگان - الصفحة ٤٢ - الوجه الخامس آراء فقهاء مدرسة أهل البيت(عليهم السلام) في حكم التثويب
روايتان في كيفيّته. فرواية كما قلناه. و الاخرى أنّ التثويب عبارة عن قول المؤذّن بين أذان الفجر و إقامته «حيّ على الصّلاة» مرتين «حيّ على الفلاح» مرتين، و قال في النهاية: فيه إذا ثوّب الصّلاة فأتوها و عليكم السكينة و التثويب هاهنا إقامة الصلاة، و الأصل في التثويب أن يجيء الرجل مستصرخاً فيلوح بثوبه ليرى و يشتهر. فسمّي الدعاء تثويباً لذلك، و قيل من ثاب يثوب إذا رجع فهو رجوع الى الأمر بالمبادرة الى الصلاة، فانّ المؤذن إذا قال: «حيّ على الصلاة» فقد دعاهم إليها، فإذا قال: بعدها «الصلاة خير من النوم» فقد رجع الى كلام معناه المبادرة إليها، و قال في الحبل المتين بعد ايراد الرواية هكذا عن التثويب الذي يكون بين الأذان و الإقامة: و ما تضمّنه من عدم مشروعية التثويب بين الأذان و الإقامة يراد به الإتيان بالحيعلتين بينهما، و قد أجمع علماؤنا على ترك التثويب سواء فسّر بهذا، أو بقول الصلاة خير من النوم ١٦.
و قال الشيخ محمد حسن النجفي في كتابه جواهر الكلام:
التثويب في الأذان، كما هو المشهور بين أهل اللغة و الفقه، قول: «الصلاة خير من النوم» فأصحابنا مجمعون عدا