في رحاب أهل البيت: صيانة القرآن الكريم من التحريف - جمعى از نويسندگان - الصفحة ٣٠ - الثانية إنها متعارضة جوهرا
٣- إنّ المبدأ به، هو عمر بن الخطاب نفسه، لا رؤياه، لأنّه هو الذي اقترح النداء بالصلاة الذي هو عبارة اخرى عن الأذان. روى الترمذي في سننه قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة ... إلى أن قال: و قال بعضهم: اتّخذوا قرناً مثل قرن اليهود، قال: فقال عمر بن الخطاب: أولا تبعثون رجلًا ينادي بالصلاة؟ قال: فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله): يا بلال قم فناد بالصلاة.
نعم، فسّر ابن حجر النداء بالصلاة ب «الصلاة جامعة» ٣٦ و لا دليل على هذا التفسير. بل هو أقرب من تفسيركم أي بالأذان المعتمد.
٤- إن مبدأ التشريع هو النبي الأكرم (صلى الله عليه و آله) نفسه.
روى البيهقي: فذكروا أن يضربوا ناقوساً أو ينوّروا ناراً، فامر بلال أن يشفع الأذان و يوتر الإقامة. قال: و رواه البخاري عن محمد ابن عبد الوهاب، و رواه مسلم عن إسحاق بن عمار ٣٧.
و مع هذا الاختلاف الكثير في النقل كيف يمكن الاعتماد عليه؟!