فوزالعباد في المبدأ والمعاد
(١)
وهو مرتب على ثلاثة أجزاء الأول في أصول الدين الثاني في التقليد الثالث في فروع الدين
٤ ص
(٢)
فصل في معرفة النبي(ص)
٦ ص
(٣)
فصل في الإمامة
٩ ص
(٤)
فصل في المعاد
١٠ ص
(٥)
فصل في الظن بأصول الدين
١٣ ص
(٦)
فصل في العجز عن اليقين
١٤ ص
(٧)
الفصل الأول
١٧ ص
(٨)
الفصل الثاني في المرتد
٢٠ ص
(٩)
الفصل الثالث في منكر الضروري
٢٣ ص
(١٠)
الفصل الرابع في الفرق
٢٣ ص
(١١)
الفصل الخامس في المستضعف
٢٧ ص
(١٢)
الفصل السادس في التوبة
٢٨ ص
(١٣)
خاتمة تتضمن فوائد
٣٠ ص
(١٤)
الفائدة الأولى
٣٠ ص
(١٥)
الفائدة الثانية
٣١ ص
(١٦)
الفائدة الثالثة
٣٢ ص
(١٧)
الفائدة الرابعة
٣٢ ص
(١٨)
الفائدة الخامسة
٣٣ ص
(١٩)
الفائدة السادسة
٣٤ ص
(٢٠)
الفائدة السابعة
٣٤ ص
(٢١)
الفائدة الثامنة
٣٤ ص
(٢٢)
الفائدة التاسعة
٣٥ ص
(٢٣)
الفائدة العاشرة
٣٥ ص
(٢٤)
الفائدة الحادية عشر
٣٦ ص
(٢٥)
الفائدة الثانية عشر
٣٨ ص
(٢٦)
الفائدة الثالثة عشر
٣٩ ص
(٢٧)
الجزء الثاني في غرر التقليد
٤٢ ص
(٢٨)
فروع
٤٧ ص
(٢٩)
الأول
٤٧ ص
(٣٠)
الثاني
٤٧ ص
(٣١)
الثالث
٤٨ ص
(٣٢)
الرابع
٤٨ ص
(٣٣)
الخامس
٤٨ ص
(٣٤)
السادس
٤٩ ص
(٣٥)
السابع
٤٩ ص
(٣٦)
الثامن
٤٩ ص

فوزالعباد في المبدأ والمعاد - كاشف الغطاء، الشيخ مرتضي - الصفحة ٤٦ - الجزء الثاني في غرر التقليد

المكلف بالرجوع إلى أي شاء منهم ما لم يختلفوا بالفتوى و لو اختلفوا تعين على ما هو الأقوى الرجوع إلى الأعلم و ان جاز الرجوع لغير الأعلم بفتوى الأعلم ولو انكشف أو صار غير الأعلم اعلما لزم العدول إليه و لو اختلف الأعلم في نوع المسائل كما لو كان واحد أعلم بالعبادات و آخر بالمعاملات و هكذا تبعض التقليد بالإضافة إلى كل منهم فيما هو اعلم به و كذا في صنف المسائل كما لو كان واحد اعلم بالصلاة واخر بالصوم بل و في افراد المسائل كما لو كان واحد اعلم بصلوة الجماعة و آخر بصلوة المسافر و آخر بصلوة المسافر و تثبت الأعلمية كأصل الاجتهاد بالعلم الوجداني و بالشياع و الشهرة و بشهادة عدلين من أهل الخبرة و بالظنون المعتبرة أو قامت السيرة على اعتبارها و لعل مطلق الظن في محتمل التكافؤ كاف في تعين الأعلم من حيث عدم استقلال العقل بالتخير مع ظن اعلمية أحد المجتهدين ولو اشتبه الأعلم بمحصورين فالاحتياط ان أمكن و الا فالقرعة و ان اشتبه بغير محصورين فالفحص في غير اليأس و معه فالتخير و الظاهر ان العمل في مدة الفحص في ذلك بفتوى أحد المجتهدين ان لم يمكن الاحتياط و لو اختلف المجتهدون في الاورعية دون الأعلمية قد قدم الاورع و لو دار الأمر ما بين الأعلم و الاورع قدم الأعلم و الأعلم هو ما كان بملكته اقوى استنباطا لا اكثر اطلاعا و الاورع من كف عن المحارم ووقف في الشبهات و لعل الاعراض عن حب الدنيا و مطامعها من ذلك فان حب الدنيا رأس كل خطيئة (الثاني عشر) الفتيا و القضاء عن غير علم حرام قال عز من قائل" وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ" ومن مستطرفات السرائر عن أبي عبد الله (ع) انه قال من أفتى بدرهمين بغير ما انزل الله فهو كافر بالله العظيم و فيه عن أبي جعفر (ع) انه قال من أفتى الناس بغير علم و لا هدى من الله لعنته ملائكة الرضا و ملائكة العذاب و لحقه وزر من يعمل بفتياه و فيه عن أبي الحسن الثاني انه قال من أفتى في درهمين فاخطأ في أحدهما فأولئك هم الكافرون (الثالث عشر) لو تعذر أو تعسر المجتهد الجامع للشرائط و قلنا بالرجوع لغيره فالمؤمن يقدم على المخالف و العادل مقدم على غير العادل و غير البالغ مقدم على الميت لأن بفوات البلوغ فوات الصفة و بالموت فوات الموصوف و لعل الأول أولى و الحاصل ان فاقد غير الأهم مقدم على فاقد الأهم و ان كان تشخيص الأهم لا يخلو عن صعوبة الا ان الظاهر ان فاقد ما عليه الشهرة أهون من فاقد ما عليه الإجماع و لعل فاقد الأقل أولى من فاقد الأكثر (الرابع عشر) لو علم بفتوى المفضول و ظن بفتوى الفاضل فان كان الظن عن إمارة أو مما قامت السيرة على اعتباره كالشهرة و نحوها اخذ بفتوى الفاضل و الا فبالمعلوم من فتوى المفضول (الخامس عشر) المتداعيان ان تساوى المجتهدون في الأعلمية كان تعين الحاكم بيد المدعي و مع الاختلاف فكذلك ان كانت الدعوى في الشبهات الموضوعية كمن يدعي ملكية دار بيد آخر حيث لا رجوع فيها الا إلى المسائل الاتفاقية كالبينة على المدعي و اليمين على من أنكر و حكم المفضول فيها نافذ لا يجوز نقضه حتى من الأفضل الا مع الاطلاع على مخالفته للمبنى و اما الدعوى في الشبهات الحكمية فلا يصح التداعي فيها الا عند الأعلم فلو اختلف مثلا الوصي و الوارث في كون منجزات المريض من الأصل أو من الثلث أو اختلف الاجير و المستأجر في قدر الكر فلا ينفذ في ذلك الا حكم الأعلم و ليس للمدعي اختيار غيره كما ان الأولى قصر الحقوق المالية والتصرفات الحسبية عليه سيما حقوق الإمامة فانه الابصر بها (السادس عشر) ان وجوب الاجتهاد كفائي لا عيني (و أما) ما يقلد فيه من المسائل فلا يقلد الا في المسائل الفرعية و الموضوعات الاستنباطية و ان كانت المسائل من أحكام الاحتياط أو التقليد و اما مسائل أصول الفقه فالظاهر صحة التقليد في اجراء الأصول العملية