فوزالعباد في المبدأ والمعاد
(١)
وهو مرتب على ثلاثة أجزاء الأول في أصول الدين الثاني في التقليد الثالث في فروع الدين
٤ ص
(٢)
فصل في معرفة النبي(ص)
٦ ص
(٣)
فصل في الإمامة
٩ ص
(٤)
فصل في المعاد
١٠ ص
(٥)
فصل في الظن بأصول الدين
١٣ ص
(٦)
فصل في العجز عن اليقين
١٤ ص
(٧)
الفصل الأول
١٧ ص
(٨)
الفصل الثاني في المرتد
٢٠ ص
(٩)
الفصل الثالث في منكر الضروري
٢٣ ص
(١٠)
الفصل الرابع في الفرق
٢٣ ص
(١١)
الفصل الخامس في المستضعف
٢٧ ص
(١٢)
الفصل السادس في التوبة
٢٨ ص
(١٣)
خاتمة تتضمن فوائد
٣٠ ص
(١٤)
الفائدة الأولى
٣٠ ص
(١٥)
الفائدة الثانية
٣١ ص
(١٦)
الفائدة الثالثة
٣٢ ص
(١٧)
الفائدة الرابعة
٣٢ ص
(١٨)
الفائدة الخامسة
٣٣ ص
(١٩)
الفائدة السادسة
٣٤ ص
(٢٠)
الفائدة السابعة
٣٤ ص
(٢١)
الفائدة الثامنة
٣٤ ص
(٢٢)
الفائدة التاسعة
٣٥ ص
(٢٣)
الفائدة العاشرة
٣٥ ص
(٢٤)
الفائدة الحادية عشر
٣٦ ص
(٢٥)
الفائدة الثانية عشر
٣٨ ص
(٢٦)
الفائدة الثالثة عشر
٣٩ ص
(٢٧)
الجزء الثاني في غرر التقليد
٤٢ ص
(٢٨)
فروع
٤٧ ص
(٢٩)
الأول
٤٧ ص
(٣٠)
الثاني
٤٧ ص
(٣١)
الثالث
٤٨ ص
(٣٢)
الرابع
٤٨ ص
(٣٣)
الخامس
٤٨ ص
(٣٤)
السادس
٤٩ ص
(٣٥)
السابع
٤٩ ص
(٣٦)
الثامن
٤٩ ص

فوزالعباد في المبدأ والمعاد - كاشف الغطاء، الشيخ مرتضي - الصفحة ٤٥ - الجزء الثاني في غرر التقليد

بالراي الأول كان الرأي الأول بالنسبة إليه باق على حجيته فليس ذلك في حقه الا من تبدل الظنين الذي لا ترجيح بينهما قال الجد كاشف الغطاء ما نصه لا رجحان للظن الاحق على الظن السابق حين ثبوته و الحاصل ان الذي اختلف بالنسبة إلى المقلد إنما هو حكم التقليد و اختلاف حكم التقليد إنما يقضي بانتقاض العمل من حينه لا من الأول نعم فيما لو علم بفساد الرأي الأول أو قامت البينة على فساده يكون كالمجتهد في فساد اعماله التي عل الرأي الأول لا أجزاء فيها و يلزمه القضاء و الإعادة لتكونها حينئذ كما في المجتهد لا عن حجة و كأن السر في ذلك ان التقليد وان كان في نفسه طريقا محضاً للواقع ان أصاب نجز الواقع و الا فعذر الا انه مع انسداد باب العلم بالواقع لا يخلو في الجملة عن سببية ما لا تصويب فيها من حيث اناطة التكليف الفعلي بالاخذ بفتوى المجتهد و مع تبدل الرأي أو غيره من العدول لا كشف فيه واقعا عن فساد الرأي الأول فيبقى على حجيته فيما صدر من الأعمال على طبقه و مما ينبغي التنبيه عليه أمور الأول أن بحكم الميت من جن أو فسق أو كفر أو صار عاميا من المجتهدين بل و من طعن في السن بنحو اختل فهمه أو شعوره أو تكاثر نسيانه أو اعتراه مرض مما يقضى بذلك أو مما هو كذلك (الثاني) إذا كانت على المكلف تكاليف مضيقة لا يسعه التقليد بها لتعذر أو تعسر المجتهد فان امكنه الاحتياط عمل به و الا فان امكنه العمل بالمسائل الاجماعية أو المشهورة أو نحوها مما قامت الظنون المعتبرة كذلك و الا عمل بفتوى اعلم الاموات أو يبقى على تقليده في ما لو مات المجتهد (الثالث) لو قلد من لا يجيز البقاء على تقليد الميت فمات و قلد من يوجب البقاء فلا تشمل فتواه هذه المسألة للتناقض و كذا فيمن قلد من يجوز الرجوع إلى المفضول و كان من رأي المفضول عدم جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل (الرابع) من قلد من يوجب البقاء فمات و قلد من يحرم البقاء فمات فقلد من يوجب البقاء فالظاهر بقاؤه على التقليد الثاني لا رجوعه إلى الأول (الخامس) لو كان الصبي مقلدا فمات مجتهده فبلغ الصبي و قلد من يوجب البقاء فالظاهر صحة بقائه على تقليده من حيث شرعية عباداته (السادس) من كان مقلدا للمفضول ولو بفتوى الفاضل فلو مات المفضول و قلد من يوجب البقاء و لا يجيز تقليد المفضول فلا تشمل فتواه هذه المسألة (السابع) من قلد من يوجب البقاء على تقليد الميت و يوجب العدول إلى الأعلم فالاظهر لزوم العدول إلى الحي الأعلم دون البقاء و العدول إلى افضل الأموات (الثامن) من لم يعلم بموت أو جنون أو تبدل رأي من قلده أو غير ذلك مما يلزمه تبدل التقليد يصح مما عمله في حال عدم علمه ما وافق الواقع و يصح مما شك في موافقته للواقع فيما يوافق فتوى من يقلده من بعد العلم بذلك و يبطل فيما عدا ذلك (التاسع) إذا مات المجتهد لا تبطل تصرفاته المنصبية و يبطل ما سواها فلا يبطل حكمه و قضاؤه و ان بطلت فتياه و لا تبطل تصرفاته فيما له الولاية عليه كمال القصر و الغيب و غيرهما من الجهات الحسبية عامة أو خاصة و لكن تبطل استنابة نوابه و قيمومة قيمه و تولية اوليائه و توكيل و كلائه بل و سائر مناصب منصوبيه بمعنى عدم بقائهم على صفة المنصوبية من بعد موته لا بطلان تصرفاتهم التي كانت حال تلبسهم بالمنصب لانها من آثار نفس المنصب و بالجملة ان ما كان من فعله راجعا إلى نفس المنصب لا يبطل بالموت و ما كان راجعا إلى اختياره و ان سببه المنصب يبطل لان ذلك فعل الهي و هذا من فعله (العاشر) يجب الفحص عن المجتهد لكونه من مقدمات الواجب المطلق و حكم العمل في مدة الفحص حكم من تعذر عليه اصل التقليد في الرجوع إلى الاحتياط ان أمكن و الا فبالمسائل الاتفاقية أو المشهورة ونحوها ان أمكن و الا فبفتوى افضل الأموات (الحادي عشر) لو اتحد المجتهد تعين الرجوع إليه و ان تعدد وكان كل جامعا لشرائط الاجتهاد تخير