فوزالعباد في المبدأ والمعاد
(١)
وهو مرتب على ثلاثة أجزاء الأول في أصول الدين الثاني في التقليد الثالث في فروع الدين
٤ ص
(٢)
فصل في معرفة النبي(ص)
٦ ص
(٣)
فصل في الإمامة
٩ ص
(٤)
فصل في المعاد
١٠ ص
(٥)
فصل في الظن بأصول الدين
١٣ ص
(٦)
فصل في العجز عن اليقين
١٤ ص
(٧)
الفصل الأول
١٧ ص
(٨)
الفصل الثاني في المرتد
٢٠ ص
(٩)
الفصل الثالث في منكر الضروري
٢٣ ص
(١٠)
الفصل الرابع في الفرق
٢٣ ص
(١١)
الفصل الخامس في المستضعف
٢٧ ص
(١٢)
الفصل السادس في التوبة
٢٨ ص
(١٣)
خاتمة تتضمن فوائد
٣٠ ص
(١٤)
الفائدة الأولى
٣٠ ص
(١٥)
الفائدة الثانية
٣١ ص
(١٦)
الفائدة الثالثة
٣٢ ص
(١٧)
الفائدة الرابعة
٣٢ ص
(١٨)
الفائدة الخامسة
٣٣ ص
(١٩)
الفائدة السادسة
٣٤ ص
(٢٠)
الفائدة السابعة
٣٤ ص
(٢١)
الفائدة الثامنة
٣٤ ص
(٢٢)
الفائدة التاسعة
٣٥ ص
(٢٣)
الفائدة العاشرة
٣٥ ص
(٢٤)
الفائدة الحادية عشر
٣٦ ص
(٢٥)
الفائدة الثانية عشر
٣٨ ص
(٢٦)
الفائدة الثالثة عشر
٣٩ ص
(٢٧)
الجزء الثاني في غرر التقليد
٤٢ ص
(٢٨)
فروع
٤٧ ص
(٢٩)
الأول
٤٧ ص
(٣٠)
الثاني
٤٧ ص
(٣١)
الثالث
٤٨ ص
(٣٢)
الرابع
٤٨ ص
(٣٣)
الخامس
٤٨ ص
(٣٤)
السادس
٤٩ ص
(٣٥)
السابع
٤٩ ص
(٣٦)
الثامن
٤٩ ص

فوزالعباد في المبدأ والمعاد - كاشف الغطاء، الشيخ مرتضي - الصفحة ١٤ - فصل في العجز عن اليقين

فصل في العجز عن اليقين‌

الحق إمكان العجز عن اليقين ووقوعه و معذورية العاجز و ان قيل بعدم إمكان العجز من حيث حصر الناس في المسلم والكافر و لدعوى الإجماع على ان المخطئ في العقائد غير معذور الا ان الظاهر ان الحصر بالإضافة التي ترتب الأحكام المنوطة باحراز الإسلام لا في ترتب أحكام الكفر و الا فالواسطة ما بين الإسلام والكفر مما استفاضت بثبوتها الروايات و ان اشعر بعضها بكونها ما بين الايمان الخاص و الكفر من حيث إطلاق الضلال عليها و لكن في إطلاق جملة منها ما يظهر منه ثبوتها ما بين الايمان المطلق و الكفر و اما الإجماع لشمول مقعده لقاصر الاستعداد و غير الملتفت بالكلية لا يخلو عن قصور نعم من بلغته الدعوة الإسلامية و قصر في معرفتها لا اشكال في عدم معذوريته (مسألة ١) الظاهر انه يجب على العاجز الظان بالاصول الحقة البقاء على ظنه سيما مع عدم الامن عليه من انقلاب ظنه إلى الشك و إلى ظن أو اعتقاد الباطل فان البقاء على ظن الحق خير من الشك فيه و من ظن أو اعتقاد الباطل (مسألة ٢) الظاهر وجوب التدين على العاجز الظان بالاصول و ان قلنا بأن التدين من آثار العلم بالاصول لا من آثار نفسها و ذلك لقيام ظنه عند العجز مقام العلم (تتمة) المشهور عدم كفاية التقليد في الاصول و ادعى عليه العلامة الإجماع و كذا الشهيد الأول و المحققان و نص الأول منهما في المعارج بان الجزم الحاصل من التقليد جزم في غير محله إلا انه يظهر من بعضهم بان عدم اعتبار التقليد إنما هو في خصوص المعرفة الإلهية و لعله من حيث الآيات المشعرة بوجوب النظر و على ايٍ كان فالاقوى كفاية مطلق اليقين عن تقليد كان أو غيره في المعرفة الإلهية أو غيرها من المعارفلقوة ظهور ان وجوب النظر إنما هو مقدمة لحصول اليقين و بحصول اليقين يسقط التكليف به اللهم الا ان يقال ان المطلوب هو اليقين عن النظر لا مطلق اليقين و فيه منع ظاهر مع ان امساك النكير من الأئمة على من يقينه من التقليد مما لا يكاد ينكر نعم في العقائد المبتنية على المناطات العقلية من حيث كثرة ما يلزمها من التشكيكات لا يبعد عدم صحة التقليد فيها (البحث الآخر) في الأثر الوضعي من إسلام أو كفر أو غيرهما و فيه مسائل (مسألة ١) من جحد أصول الإسلام كلًا أو بعضاً عن جهل أو لا عن جهل لشبهة أو لا لشبهة عن قصور أو تقصير هو كافر في الدنيا و الآخرة مستحق للعذاب الدائم ان كان جحوده عن تقصير (مسألة ٢) لا فرق في الجهل ما بين البسيط أو المشوب بالتردد كما في الشاك والظان (مسألة ٣) من لم يدن بدين الإسلام كافر و ان لم يعلم منه عدم الاعتقاد به (مسألة ٤) من دان بدين الإسلام و كان في نفسه غير معتقد به كافر (مسألة ٥) من تزيا بزي الكفر و كان في جامعتهم الا انه يعترف عند المسلمين بدين الإسلام و يشهد الشهادتين لا يحكم بكفره (مسألة ٦) من جهل دين الإسلام عن قصور أو تقصير كافر و ان لم يجحده (مسألة ٧) من أنكر العدل الإلهي أو أنكر الإمامة كلا أو بعضا و ذلك كجمهور العامة و نحوهم ممن لا يوصل الإمامة بالامام الثاني عشر كالواقفية و الاسماعلية والزيدية و البهرة و السورتية و امثالهم فانهم و ان لم يخرجو بذلك عن الإسلام و تترتب عليهم احكامه في الجملة كتوريثهم و طهارتهم و حقن دمائهم و أموالهم و نحو ذلك و لكن لا يخرجوا بذلك عن كونهم ضالين كافرين في الآخرة مستحقين للعذاب الدائم لا يقبل الله لهم عبادة و لا تسمع شهادتهم و لا يجوز اعطاءهم من الزكاة والخمس و لا من مال جهل مالكه أو رد به ظلامة و لا من تركة