احكام النساء فى الحج و العمرة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٧ - رمي الجمرات
الكثير فما هي وظيفتهن؟
ج ٢: بسمه تعالى: يجب عليهن الرمي ليلة العيد، والله العالم.
س ٣: هل يجوز للمحرمة أن تستنيب شخصاً يرمي عنها إذا اشتدّ الازدحام؟
ج ٣: بسمه تعالى: إذا لم تتمكن من الرمي حتى ليلًا فيجوز لها أن تستنيب، والله العالم.
س ٤: إذا لم تتمكن المرأة من الرمي في اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر ولكنّها تتمكن من الرمي في الليل أو في اليوم الثالث عشر قضاءً عن هذه الأيام الثلاثة فهل تصح نيابتها عن الغير؟
ج ٤: بسمه تعالى: يجوز للنساء أن يرمين لأنفسهن ليلة العيد حتى مع التمكن من الرمي يوم العيد ويجوز لهن النيابة ولو مع العلم بأنهن سيضطررن إلى الرمي ليلة العيد، وإذا خفن على أنفسهن من الرمي يوم الحادي عشر والثاني عشر يجوز لهن أن يرمين لأنفسهن ليلتي الحادي عشر والثاني عشر ولكن لو علمن مسبقاً بأنهن لن يتمكنّ من الرمي يوم الحادي عشر والثاني عشر فنيابتهن محل إشكال، نعم إذا لم يعلمن بذلك مسبقاً وطرأ عليهن العذر يرمين للمنوب عنه ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر ولا يضر ذلك بنيابتهن، والله العالم.
س ٥: إذا احتملت المرأة أن الرمي يسبب لها العادة الشهرية فهل يجوز لها أن تستنيب في الرمي؟
ج ٥: بسمه تعالى: إذا خافت قبل الوقوف بعرفات من العادة بسبب الرمي وعدم تمكنها نتيجة لذلك من الطواف بعد الوقوف بعرفات تقدم الطواف على الوقوفين ولا يجوز لها الاستنابة في الرمي بل لابد أن ترمي بنفسها، والله العالم.