احكام النساء فى الحج و العمرة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٠ - الطواف
ج ٥٠: بسمه تعالى: ليس الوضوء شرطاً في الطواف المستحب ولكن المستحاضة القليلة تعمل لصلاة الطواف مثل ما تعمل لصلاتها اليومية، والله العالم.
س ٥١: لو اغتسلت المستحاضة المتوسطة للصلوات اليومية فهل يكفي ذلك الغسل للطواف أم لا؟
ج ٥١: بسمه تعالى: الأحوط لها أن تغتسل للطواف وصلاته وتتوضأ لكلّ منهما، والله العالم.
س ٥٢: هل المستحاضة المتوسطة أو الكثيرة يجب أن تأتي بوظائف المستحاضة للطواف المستحب أم لا؟ وهل يجوز لها دخول المسجد الحرام بلا غسل أم لا؟
ج ٥٢: بسمه تعالى: لا تشترط الطهارة في الطواف المستحب ولا مانع من دخولها مسجد الحرام إلّا أنه يجب عليها التحفظ من تلويث المسجد وتنجيسه، والله العالم.
س ٥٣: امرأة لم تأت بأعمال عمرة التمتع بسبب العادة الشهرية وفي اليوم التاسع في عرفات طهرت ولكنها لم تتمكن من الرجوع إلى مكة إما بسبب ازدحام المسير أو عدم وجود الرفقة أو شيء آخر يمنعها من الذهاب إلى مكة فما وظيفتها؟
ج ٥٣: بسمه تعالى: تأتي بأعمال حجّ الإفراد وبعد أن تنتهي من أعمال الحج تأتي بعمرة مفردة، والله العالم.