احكام النساء فى الحج و العمرة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤ - لباس الإحرام

ج ٢٥: بسمه تعالى: لا يجوز تغطية الوجه بالمقدار الذي يجب غسله في الوضوء، والله العالم.

س ٢٦: هل يجوز للمرأة المحرمة أنْ تنظف وجهها بالفوطه أي المنشفة؟

ج ٢٦: بسمه تعالى: لا يجوز ذلك، والله العالم.

س ٢٧: هل يمكن للمرأة المحرمة أن تستر بعض وجهها أو نصفه بيدها أو غيرها من الأشياء؟

بسمه تعالى: تغطيته باليدِ لا مانع منه، والله العالم.

س ٢٨: ما هو الحال بالنسبه للنساء المحرمات اللواتي يغطين وجوههن عند لبس القناع أو نزعه في حال الإحرام؟

ج ٢٨: بسمه تعالى: يجب أنْ لا يُلصِقنهُ بوجوههنّ، والله العالم.

س ٢٩: هل يجوز للنساء تغطيهُ الوجه بالقماش في حالة النوم وذلك لمنع قرص الحشرات؟

ج ٢٩: بسمه تعالى: يجوز ذلك، والله العالم.

لباس الاحرام‌

س ١: هل يجب على المرأة- كالرجل- لبس ثوبي الإحرام ولو من فوق ملابسها؟

ج ١: بسمه تعالى: لا يلزمها ذلك، والله العالم.