احكام النساء فى الحج و العمرة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣١ - محرّمات الإحرام

س ١١: هل يجوز لغير المحرم أن يعقد على رجل وامرأة محرمين؟

ج ١١: بسمه تعالى: العقد باطل، والله العالم.

س ١٢: هل تجوز الخطبة في حال الإحرام؟

ج ١٢: بسمه تعالى: الأحوط ترك ذلك، والله العالم.

س ١٣: هل يجوز الرجوع للمرأة المطلقة رجعياً في حال الإحرام؟

ج ١٣: بسمه تعالى: لا مانع من ذلك، والله العالم.

س ١٤: رجل استمتع بزوجته المحرمة في حال الإحرام عالماً عامداً وقاربها في حين أنه لم يأتِ بشي‌ء من الأعمال ومن ناحية أُخرى لم تكن الزوجة راضية بذلك العمل ابتداءً لكنها رضيت بعد ذلك ما هو حال عمرتهما وحجتهما؟

ج ١٤: بسمه تعالى: لا تفسد عمرتهما والأحوط مع الإمكان الإعادة بعد الإتمام، وفي صورة عدم الإمكان إعادة الحج في العام المقبل وكفّارته شاة، وفي الفرض المذكور يكفر الرجل بشاتين والمرأة بشاة، والله العالم.

س ١٥: إذا قارب الرجل المحرم زوجته المحرمة بالإجبار فهل يؤثّر ذلك في إحرامها؟

ج ١٥: بسمه تعالى: في الفرض المذكور لا شي‌ء على المرأة، والله العالم.