احكام النساء فى الحج و العمرة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦ - أحكام النيابة
س ٦: أنا امرأة ليست لي القدرة على أداء وظايف الحج لعجزي عنها وكبر سنّي فهل أستطيع إرسال من ينوب عني في حال حياتي مع العلم بأنني لا آمل بتجدّد القدرة على الذهاب؟
ج ٦: بسمه تعالى: الأحوط وجوباً أن ترسلي من ينوب عنك في الحج، والله العالم.
س ٧: رجلٌ أوصى بأن يُحج عنه فهل يمكن لابنته أو زوجته أن تنوب عنه؟
ج ٧: بسمه تعالى: مع مراعاة الشرائط لا مانع من ذلك، والله العالم.
س ٨: امرأة عرضت لها حالة الجنون وهي في عرفات ولم تفق إلى آخر الوقت فهل يصح أن يكلف زوجها شخصاً ينوب عنها أو ينوب عنها هو بنفسه في باقي أعمال الحج؟
ج ٨: بسمه تعالى: الظاهر بطلان حجها ولا يجب عليها ولا على زوجها شيء وإذا أفاقت من جنونها بعد ذلك وكانت مستطيعة وجب علهيا الحج، والله العالم.
س ٩: إذا جاءت المرأة إلى الحج نيابة عن الغير ولم تقدر على الرمي فهل يصح منها أن تنيب غيرها؟
ج ٩: بسمه تعالى: إذا كانت علمت مسبقاً بأنها عاجزة عن الرمي فنيابتها محل إشكال وأما إذا عجزت بعد ذلك رمت في كل ليلة عن يومها
وإذا لم تتمكن حتى من الرمي ليلًا تستنيب شخصاً للرمي عنها وتتصالح في الأُجرة مع مستأجرها في الحج النيابي، والله العالم.