أحكام الدماء الثلاثة
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
الحيض
٧ ص
(٣)
شرائط الحيض
٩ ص
(٤)
أيام الحيض
١٢ ص
(٥)
صفات الحيض
١٥ ص
(٦)
مدة الطهر
٢٢ ص
(٧)
معنى النقاء
٢٢ ص
(٨)
أحكام ذات العادة
٢٣ ص
(٩)
أحكام ذات العادة الوقتية والعددية
٢٧ ص
(١٠)
أحكام ذات العادة الوقتية
٣١ ص
(١١)
أحكام ذات العادة العددية
٣٣ ص
(١٢)
الاستظهار
٣٦ ص
(١٣)
الاستبراء
٣٧ ص
(١٤)
أحكام المبتدئة
٣٩ ص
(١٥)
أحكام المضطربة
٤٠ ص
(١٦)
أحكام الناسية
٤٢ ص
(١٧)
أحكام الحائض
٤٣ ص
(١٨)
حكم استمرار خروج الدم
٤٦ ص
(١٩)
حكم قراءة الحائض للقرآن والأدعية والزيارات ودخول الحسينيات
٤٦ ص
(٢٠)
الجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض
٤٧ ص
(٢١)
ما يحرم على الحائض
٤٨ ص
(٢٢)
حرمة قراءة العزائم
٤٨ ص
(٢٣)
حرمة دخول حرم الأئمة(عليهم السلام)
٤٨ ص
(٢٤)
حرمة الجماع
٤٨ ص
(٢٥)
غسل الحائض
٥٠ ص
(٢٦)
سن اليأس
٥١ ص
(٢٧)
الاستحاضة
٥٣ ص
(٢٨)
أحكام الاستحاضة الكثيرة
٥٥ ص
(٢٩)
أحكام الاستحاضة المتوسطة
٥٦ ص
(٣٠)
أحكام الاستحاضة القليلة
٥٧ ص
(٣١)
أعمال المستحاضة
٥٨ ص
(٣٢)
أحكام المستحاضة
٦١ ص
(٣٣)
النفاس
٦٣ ص
(٣٤)
شرائط النفاس
٦٥ ص
(٣٥)
أحكام النفساء
٦٧ ص
(٣٦)
الجمع بين أعمال المستحاضة وتروك النفساء
٦٩ ص
(٣٧)
حكم استمرار خروج دم النفاس
٦٩ ص
(٣٨)
مسائل الدماء الثلاثة في الصوم
٧١ ص
(٣٩)
من مبطلات الصوم
٧٣ ص
(٤٠)
البقاء على الحيض
٧٣ ص
(٤١)
أحكام صوم الحائض والمستحاضة
٧٥ ص
(٤٢)
قضاء الصوم
٧٧ ص
(٤٣)
الفهرس
٧٩ ص

أحكام الدماء الثلاثة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦٨ - أحكام النفساء

سؤال (١٥٦) لو كانت عادتها (٨) وفي النفاس زاد الدم عن (٨)، فما هو حكمها؟

بسمه تعالى: إذا تجاوز الدم العشرة فتأخذ مقدار عادتها وتجعله نفاساً والزائد استحاضة، وأما إذا انقطع قبل العشرة فكل الدم نفاس، والله العالم.

سؤال (١٥٧) بعض النساء يعتقدن أن فترة النفاس قد تمتد إلى عشرة أيام أو أكثر، مما يعني ترك الصلاة، هلّا تفضلتم بتوضيح الحكم الشرعي؟

بسمه تعالى: لا يزيد النفاس على عشرة أيام، فإذا زاد على العشرة كان نفاسها بمقدار عادتها، وإذا لم يزد على العشرة فكله نفاس، والله العالم.

سؤال (١٥٨) المرأة بعد الولادة وانتهاء نفاسها بمقدار أيام عادتها الشهرية، عند الصلاة هل يجب الوضوء عليها لكل فريضة كالظهر والعصر، ولا يفصل بين الصلاتين إلا التعقيب، أم الوضوء لصلاة الظهر ومن ثم الوضوء من جديد لصلاة العصر؟

بسمه تعالى: النفساء إذا لم يتجاوز دمها العشرة فكله نفاس، وإذا تجاوز دمها العشرة كان النفاس بمقدار عادتها في الحيض والباقي استحاضة، فإن كانت كثيرة فاللازم ثلاثة أغسال، غسل للفجر وغسل للظهرين تجمع بينهما، وغسل للعشاءين تجمع بينهما، وإن كانت متوسطة فعليها الغسل لصلاة الفجر مضافاً للوضوء