أحكام الدماء الثلاثة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦٦ - شرائط النفاس
تلجه الروح، وبعد أن تلجْه الروح قبل إكمال الشهر السادس؟
الخوئي: محكوم بأنه دم نفاس بشرط العلم بكونه مبدأ نشوء الإنسان، بحيث يصدق على ذلك الولادة فيكون الدم الخارج معه نفاساً.
التبريزي: محكوم بأنه دم نفاس بشرط العلم بكونه مبدأ نشوء الإنسان بحيث يصدق على ذلك الولادة ووضع الحمل فيكون الدم الخارج معه نفاساً.
سؤال (١٥٢) في العروة الوثقى توجد العبارة التالية: «فصل في النفاس، وهو دم يخرج مع ظهور أول جزء من الولد أو بعده قبل انقضاء عشرة أيام من حين الولادة، سواء كان تام الخلقة أو لا كالسقط، وإن لم تلج فيه الروح، بل ولو كان مضغة أو علقة بشرط العلم بكونها مبدأ نشوء الإنسان، ولو شك في الولادة أو في كون الساقط مبدأ نشوء الإنسان لم يحكم بالنفاس ولا يلزم الفحص».
السؤال هو: ما المقصود من «مبدأ نشوء الإنسان» علماً بأنّ المضغة والعلقة بل وحتى النطفة هي مبدأ نشوء الإنسان بالتأكيد؟ ثمّ ما المقصود بصدقية الولادة، أي كيف تارة يصدق عليه ولادة وتارة لا يصدق عليه ولادة؟
بسمه تعالى: المراد انعقاد النطفة بحيث لو بقيت في الرحم لنَمَتْ وصارت إنساناً لا أنّها صارت مبدأ نشوء الإنسان، وهكذا لا تصدق الولادة إذا كان الخارج منها قطع صغيرة متفرقة كالدم المتقطع، والله العالم.