أحكام الدماء الثلاثة
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
الحيض
٧ ص
(٣)
شرائط
الحيض
٩ ص
(٤)
أيام
الحيض
١٢ ص
(٥)
صفات
الحيض
١٥ ص
(٦)
مدة
الطهر
٢٢ ص
(٧)
معنى
النقاء
٢٢ ص
(٨)
أحكام
ذات العادة
٢٣ ص
(٩)
أحكام
ذات العادة الوقتية والعددية
٢٧ ص
(١٠)
أحكام
ذات العادة الوقتية
٣١ ص
(١١)
أحكام
ذات العادة العددية
٣٣ ص
(١٢)
الاستظهار
٣٦ ص
(١٣)
الاستبراء
٣٧ ص
(١٤)
أحكام
المبتدئة
٣٩ ص
(١٥)
أحكام
المضطربة
٤٠ ص
(١٦)
أحكام
الناسية
٤٢ ص
(١٧)
أحكام
الحائض
٤٣ ص
(١٨)
حكم
استمرار خروج الدم
٤٦ ص
(١٩)
حكم
قراءة الحائض للقرآن والأدعية والزيارات ودخول الحسينيات
٤٦ ص
(٢٠)
الجمع
بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض
٤٧ ص
(٢١)
ما
يحرم على الحائض
٤٨ ص
(٢٢)
حرمة
قراءة العزائم
٤٨ ص
(٢٣)
حرمة
دخول حرم الأئمة(عليهم السلام)
٤٨ ص
(٢٤)
حرمة
الجماع
٤٨ ص
(٢٥)
غسل
الحائض
٥٠ ص
(٢٦)
سن
اليأس
٥١ ص
(٢٧)
الاستحاضة
٥٣ ص
(٢٨)
أحكام
الاستحاضة الكثيرة
٥٥ ص
(٢٩)
أحكام
الاستحاضة المتوسطة
٥٦ ص
(٣٠)
أحكام
الاستحاضة القليلة
٥٧ ص
(٣١)
أعمال
المستحاضة
٥٨ ص
(٣٢)
أحكام
المستحاضة
٦١ ص
(٣٣)
النفاس
٦٣ ص
(٣٤)
شرائط
النفاس
٦٥ ص
(٣٥)
أحكام
النفساء
٦٧ ص
(٣٦)
الجمع
بين أعمال المستحاضة وتروك النفساء
٦٩ ص
(٣٧)
حكم
استمرار خروج دم النفاس
٦٩ ص
(٣٨)
مسائل الدماء
الثلاثة في الصوم
٧١ ص
(٣٩)
من
مبطلات الصوم
٧٣ ص
(٤٠)
البقاء
على الحيض
٧٣ ص
(٤١)
أحكام
صوم الحائض والمستحاضة
٧٥ ص
(٤٢)
قضاء
الصوم
٧٧ ص
(٤٣)
الفهرس
٧٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
أحكام الدماء الثلاثة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦٥ - شرائط النفاس
شرائط النفاس
سؤال (١٤٩) المرأة الحامل، ما هي وظيفتها في حال نزل عليها الدم الذي يسبق الولادة في أثناء وقت الصلاة؟ مع توضيح ما هو هذا الدم؟ هل هو دم حيض أو استحاضة أو نفاس؟
بسمه تعالى: لا يعتبر الدم الذي سبق دم حيض ولا نفاس، وعليها تطهير الموضع والصلاة ما لم تلد، والله العالم.
سؤال (١٥٠) إذا أسقطت المرأة حملها وكان له شهرٌ أو شهران هل يعتبر دمها نفاساً أم لا؟
الخوئي: الاعتبار فيه مشكل يلزمها الاحتياط في الأيام المقررة بالجمع بين تروك النفساء وأحكام المستحاضة، وتلزم الدية على مَن أسقط.
التبريزي: لا بأس بترك الاحتياط فإنه ليس بنفاس، نعم إذا صادف أيام حيضها فهو محكوم بالحيض، وكذا إذا كان بصفات الحيض وشرائطه، وتلزم الدية على مَن أسقط.
سؤال (١٥١) ما هو حكم الدم الذي يخرج بعد سقوط الجنين، قبل أن