أحكام الدماء الثلاثة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٨ - الاستبراء
على الدقيقة والدقيقتين؟
بسمه تعالى: هذه المدّة تكفي للإختبار أو الإستبراء ولا يلزم أكثر من ذلك، والله العالم.
سؤال (٧٣) إذا تركت المرأة الحائض الاستبراء لعذر من نسيان أو غيره واغتسلت وصادف براءة الرحم ونقاءه فما الحكم؟
بسمه تعالى: إذا تبين نقاء الرحم فغسلها صحيح، والله العالم.
سؤال (٧٤) إذا تركته لا لعذر فهل يصح غسلها؟
بسمه تعالى: إذا تبين نقاء الرحم صح غسلها، والله العالم.
سؤال (٧٥) وإن لم تتمكن من الاستبراء فهل تغتسل أم لا؟
بسمه تعالى: عليها أن تغتسل إذا احتملت انقطاع الدم من الرحم ويجب عليها أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة، والله العالم.
سؤال (٧٦) إذا رأت المرأة الدم ثمّ انقطع في الظاهر قبل ثلاثة أيام ولكن احتملت بقاءه في الباطن إلى ثلاثة أيام من حين رؤية الدم فهل يجب عليها الفحص عن وجود الدم في الباطن أم تبني على عدمه ظاهراً؟
بسمه تعالى: نعم عليها الفحص، والله العالم.
سؤال (٧٧) أحياناً تنظف المرأة من الدم، ولكن بعد وضع القطنة والاختبار تخرج القطنة متسخة- من آثار الدم- كسائل أبيض كدر فيه صفرة، أو أوساخ حمراء، فهل تستصحب بقاء الحيض؟
بسمه تعالى: إذا لم يتضح الحال، ولو بالاختبار ثانياً تحتاط