أحكام الدماء الثلاثة
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
الحيض
٧ ص
(٣)
شرائط الحيض
٩ ص
(٤)
أيام الحيض
١٢ ص
(٥)
صفات الحيض
١٥ ص
(٦)
مدة الطهر
٢٢ ص
(٧)
معنى النقاء
٢٢ ص
(٨)
أحكام ذات العادة
٢٣ ص
(٩)
أحكام ذات العادة الوقتية والعددية
٢٧ ص
(١٠)
أحكام ذات العادة الوقتية
٣١ ص
(١١)
أحكام ذات العادة العددية
٣٣ ص
(١٢)
الاستظهار
٣٦ ص
(١٣)
الاستبراء
٣٧ ص
(١٤)
أحكام المبتدئة
٣٩ ص
(١٥)
أحكام المضطربة
٤٠ ص
(١٦)
أحكام الناسية
٤٢ ص
(١٧)
أحكام الحائض
٤٣ ص
(١٨)
حكم استمرار خروج الدم
٤٦ ص
(١٩)
حكم قراءة الحائض للقرآن والأدعية والزيارات ودخول الحسينيات
٤٦ ص
(٢٠)
الجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض
٤٧ ص
(٢١)
ما يحرم على الحائض
٤٨ ص
(٢٢)
حرمة قراءة العزائم
٤٨ ص
(٢٣)
حرمة دخول حرم الأئمة(عليهم السلام)
٤٨ ص
(٢٤)
حرمة الجماع
٤٨ ص
(٢٥)
غسل الحائض
٥٠ ص
(٢٦)
سن اليأس
٥١ ص
(٢٧)
الاستحاضة
٥٣ ص
(٢٨)
أحكام الاستحاضة الكثيرة
٥٥ ص
(٢٩)
أحكام الاستحاضة المتوسطة
٥٦ ص
(٣٠)
أحكام الاستحاضة القليلة
٥٧ ص
(٣١)
أعمال المستحاضة
٥٨ ص
(٣٢)
أحكام المستحاضة
٦١ ص
(٣٣)
النفاس
٦٣ ص
(٣٤)
شرائط النفاس
٦٥ ص
(٣٥)
أحكام النفساء
٦٧ ص
(٣٦)
الجمع بين أعمال المستحاضة وتروك النفساء
٦٩ ص
(٣٧)
حكم استمرار خروج دم النفاس
٦٩ ص
(٣٨)
مسائل الدماء الثلاثة في الصوم
٧١ ص
(٣٩)
من مبطلات الصوم
٧٣ ص
(٤٠)
البقاء على الحيض
٧٣ ص
(٤١)
أحكام صوم الحائض والمستحاضة
٧٥ ص
(٤٢)
قضاء الصوم
٧٧ ص
(٤٣)
الفهرس
٧٩ ص

أحكام الدماء الثلاثة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥ - أحكام ذات العادة

بناء على اشتراط الحكم بالحيضية على الدم الأصفر بكونه في أيام العادة؟

بسمه تعالى: في مفروض السؤال: لم تنقلب العادة إلى ستة أيام، بل هي باقية على ما كانت عليه، والدم الأصفر الذي تراه في اليوم السابع محكوم عليه بالحيضية، إلى أن تنقطع استحاضتها، وترى الدم على خلاف العادة السابقة في شهرين متواليين، والله العالم.

سؤال (٤٤) امرأة عادتها ٧ أيام رأت الدم أول الشهر إلى ١٥ يوماً ثمّ تقطع ورأته بعد عشرة أيام ٢٦، ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣٠، ٣١ واستمر إلى هلال الشهر الثاني- وقت عادتها- الثانية كم حيضها وما حكم الأيام ٢٦ فما فوق؟

بسمه تعالى: إذا رأت الدم في الشهر الثاني وما قبله أكثر من عشرة أيام فما كان في أيام العادة حيض إذا كان بمقدار الحيض وما قبله استحاضة وإذا كان أقلّ من مقدار الحيض فإن كان ما رأته في الشهر الثاني مع ما قبله أكثر من عشرة أيام فلتجعل حيضها ما رأته في الشهر الثاني وتكمله سبعة ممّا قبله والباقي استحاضة، والله العالم.

سؤال (٤٥) ذكر بعضُهم عن المرحوم السيد الخوئي (قدس سره) أنّه يرى أنّ المرأة في الحيض ذات العادة إذا كانت عادتها مثلًا ٧ أيام فقط، ولكنّها رأت بعد الثلاثة صفرةً ولم تتجاوز العشرة فتلك الصفرة استحاضة