بيانات و توجيهات - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٠ - (٤) بيان حول تعريف الحكومة الإسلامية
سواء أكانت مدنية أم دينية طالما لا يكون مخالفا للنظام العام للدولة.
والخلاصة: أنه لا منافاة بين قانون الدولة الدائم العام وقانون الأحوال الشخصية مدنية كانت أم دينية لكل طائفة من طوائف الشعب شريطة عدم تدخل الدولة بالتلاعب فيه والتغيير كجعل قانون التساوى بين الرجل والمرأة فى الإرث أو كون الطلاق بيد كليهما معا وغير ذلك.
النقطة الثالثة:
إن فى الشريعة الإسلامية المقدسة منطقة فراغ ونقصد بها عدم وجود نص ملزم من الكتاب والسنة فيها وهى باقية على أباحتها الأولية ولا مانع من وضع قانون ودستور ملزم فى هذه المنطقة فى مجال الاقتصاد والتعليم وإدارة الوزارات والمحافظات والمخابرات والأمن والجيش والشرطة وغيرها حسب الظروف وحاجة المرحلة ومصالح البلد عامة ولا يكون هذا القانون مخالفا للإسلام حتى يكون مرفوضا.
النقطة الرابعة:
من المؤسف جداً أن يخاف المسلمون من النظام الإسلامى فى بلد إسلامى مثل العراق وهذا ليس إلا من جهة أن للأعلام المضلل والادعاءات المغرضة من الغرب والشرق على الإسلام والمسلمين دورا بارزا وهاما فى هذا التخويف وتأثيرا كبيرا فى النفوس غير المزودة والمجهزة بالقيم والمثل الدينية الإسلامية وهذا مورد للأسف الشديد.