بيانات و توجيهات - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٨٢ - (٧) استفتاءات حول بعض المنتسبين إلى الحوزة العلمية
س ٢: ما يعطيه المرجع للوكيل أو المأذون من النصف أو الثلث ونحوهما بسبب جلبه للحقوق الشرعية هل تعتبر ملكاً له أم ماذا؟
بسمه تعالى: المقدار الذى يعطيه المرجع لا يكون ملكاً لناقل الحق الشرعى بل يجوز له أن يصرف منه على نفسه وعائلته بالمقدار اللائق بشأنه والمناسب لحاله، والباقى منه يجب أن يصرف فى موارده المقررة شرعاً التى تكون مورداً لرضا الله تعالى كإعانة فقراء المؤمنين ونحوه والله الهادى.
س ٣: إعطاء الوكالة أو المأذونية هل يدل على عدالة الوكيل أو المأذون بحيث تجوز الصلاة خلفه؟
بسمه تعالى: إحراز عدالة الإمام هى وظيفة المأموم فإذا أحرز عدالة شخص وصحة قراءته جازت الصلاة خلفه والله العالم.
مكتب الشيخ الفياض
١٢ ربيع الثانى ١٤٢٤ ه-
الاستفتاء التاسع
بسم الله الرحمن الرحيم
مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض (دام ظله)
تشكلت فى منطقتى لجنة أو هيئة مهمتها الدفاع عن المرجعية والرد بالحسنى على كل من يتطاول بالكلام أو يحاول أن يلصق التهم بالمراجع العظام أعلى الله شأنهم وتعاهد أفراد هذه