بيانات و توجيهات - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٣٢ - (٢٨) أجوبة سماحة المرجع الديني الشيخ محمد إسحاق الفياض على أسئلة رابطة فذكر
الجواب: نعم، يجوز شريطة أن يعلن فى الدوائر الرسمية أنه ليس أبنه ولا يرث منه والتسجيل إنما هو بغرض الحفاظ عليه.
س ١٤: ما حكم الطفل إذا وجد لقطه؟
الجواب: إذا لم تكن للقطة علامة مميزة فهى له، وإذا كانت لها علامة مميزة فعلى الولى تعريفه إلى سنة.
س ١٥: هل يجوز الرقص والتصفيق للرجال فى المناسبات كالأعراس؟
الجواب: لا يجوز إذا كان مع الصوت بالكيفية اللهوية التى هى غناء عرفاً. نعم، الرقص فى نفسه لا بأس به وكذلك التصفيق ما لم ينضم إليه محرم آخر.
س ١٦: ما هو متعارف أن يذهب الشخص إلى الصائغ فيستبدل خاتم ذهب مثلًا بخاتم آخر مع إعطاء فرق السعر فهل يجوز ذلك؟
الجواب: إذا كان الخاتم المستبدل بنفس وزن الخاتم الآخر، فلا يجوز الاستبدال مع إعطاء مبلغ زائد على الخاتم لأنه ربا والتخلص من ذلك أن يبيع خاتمه للصائغ ويشترى منه الخاتم الآخر.
س ١٧: هل تجوز الصدقة على الهاشمى من غير الهاشمى؟
الجواب: إذا لم تكن الصدقة من الزكاة الواجبة وزكاة الفطرة، فلا مانع من إعطائها إلى الهاشمى وأما إذا كانت منهما فلا يجوز إعطائها له إلا إذا كانت من الهاشمى.