النظرة الخاطفة في الإجتهاد( نجف) - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٥٥ - الطريق الثاني

الإصابة، والتعذير لدى الخطأ.

كما لا نقصد بالقطع بالحجية: قطع المجتهد بها مباشرة فإن المجتهد قد يقطع بها بشكل مباشر، وقد يقطع بها في نهاية المطاف، بقانون ان كلما يكون بالغير لا بد أن ينتهي إلى ما بالذات.

وحيث أن غير القطع الوجداني من الإمارات والقواعد العامة لا تملك الحجية الذاتية، وإنما جاءت حجتيها من قبل الغير فلا بد أن تنتهي إلى ما يملك الحجية الذاتية- وهو القطع الوجداني- ولو في نهاية المطاف وإلا لتسلسل.

إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة: وهي أن عملية الإجتهاد وإن كانت في نفسها عملية ظنية إلا أنها