النظرة الخاطفة في الإجتهاد( نجف) - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٥٦ - الطريق الثاني

مؤمنة على كل تقدير جزماً، وعليه فعمل المتجهد يكون مستنداً إلى القطع بالمؤمن دائماً وكذا الحال في المقلد، حيث أنه يقطع بحجية فتاوى المجتهد عليه وبمؤمنيتها على كل تقدير فلا يكون المكلف عاملًا بالظن بها ومعتمداً عليه في حال من الحالات، ولا يجوز ذلك بحكم العقل، لألزامه بتحصيل القطع بالمؤمن، ودفع احتمال العقاب. ومدلول نصوص الكتاب والسنة الناعية عن العمل بالظن ارشاد إلى ذلك، ولا يكون تعبيراً عن حكم شرعي مولوي عام.