النظرة الخاطفة في الإجتهاد( نجف) - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣١

مقابل النصوص التشريعية مصدراً من مصادر الحكم الشرعي، كيف حيث أنهم شجبوا الإجتهاد بهذا المعنى، شجباً مريراً على طول الخط تبعاً للروايات المأثورة عن الأئمة (عليهم السلام) فأنها وردت في شجب الإجتهاد بهذا المعنى، وذم من يقوم بأستنباط الحكم الشرعي بهذه الطريقة.

بل الإجتهاد عندهم بمعنى استنباط الحكم الشرعي من الدليل، وتعيين الموقف العملي به تجاه الشريعة، ومعنى الإستنباط هو تطبيق القواعد العامة المشتركة المحددة- الثابتة حجيتها شرعاً في الأصول بنحو الجزم والقطع- على مواردها الخاصة.