موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول)
(١)
الطلب و الإرادة
١ ص
(٢)
مقدّمة المؤلف
١ ص
(٣)
المقدّمة
٢ ص
(٤)
المطلب الأوّل في المهمّ ممّا استدلّ به الأشعري على مطلوبه
٨ ص
(٥)
الاستدلال بالأوامر الامتحانية على اختلاف الطلب و الإرادة
٨ ص
(٦)
الاستدلال بتكليف العصاة على اختلاف الطلب و الإرادة
١٢ ص
(٧)
فصل في مسألة الجبر و التفويض
١٤ ص
(٨)
فصل في إبطال مذهبي التفويض و الجبر
١٦ ص
(٩)
فصل في بيان المذهب الحقّ
٢٠ ص
(١٠)
تنبيه في شرك التفويضي وكفر الجبري
٢١ ص
(١١)
إرشاد في استناد الأفعال إلى اللَّه
٢٢ ص
(١٢)
تمثيل
٢٣ ص
(١٣)
تمثيل أقرب
٢٤ ص
(١٤)
تأييدات نقلية
٢٥ ص
(١٥)
فصل في ذكر بعض الشبهات الواردة وجوابها
٢٩ ص
(١٦)
شبهة عدم إرادية الإرادة الإنسانية
٢٩ ص
(١٧)
تحقيق به يدفع الإشكال
٣٤ ص
(١٨)
تنبيه في عدم تعلّق الإرادة بالإرادة
٣٦ ص
(١٩)
شبهة استلزام قاعدة «الشيء ما لم يجب لم يوجد» الجبر
٣٦ ص
(٢٠)
شبهة منافاة الإرادة الأزلية لكون الإنسان مختاراً
٤١ ص
(٢١)
المطلب الثاني في بيان حقيقة السعادة و الشقاوة وتوضيح بعض الاشتباهات الواقعة من بعض المحقّقين
٤٤ ص
(٢٢)
ويتمّ ذلك برسم امور
٤٤ ص
(٢٣)
الأمر الأوّل في المراد من الذاتي في قاعدة «الذاتي لا يعلّل»
٤٤ ص
(٢٤)
الأمر الثاني في فقر وجود الممكنات وعوارضه ولوازمه
٤٥ ص
(٢٥)
الأمر الثالث في استناد الكمالات إلى الوجود
٤٧ ص
(٢٦)
الأمر الرابع في معنى السعادة و الشقاوة
٤٧ ص
(٢٧)
التحقيق كون السعادة و الشقاوة غير ذاتيتين
٤٩ ص
(٢٨)
المطلب الثالث في شمّة من اختلاف خلق الطينات
٥٠ ص
(٢٩)
توهّم كون الجبر مقتضى أخبار الطينة
٥٠ ص
(٣٠)
موضوع حكم العقلاء في صحّة العقوبة وعدمها
٥٠ ص
(٣١)
إفاضة الفيض الوجودي بمقدار قابلية الموادّ
٥١ ص
(٣٢)
منشأ اختلاف النفوس في الميل إلى الخير أو الشرّ
٥٢ ص
(٣٣)
تنبيه حول مفاد بعض الأحاديث
٥٤ ص
(٣٤)
خاتمة حول فطرة العشق إلى الكمال و التنفّر عن النقص
٥٦ ص
(٣٥)
الفهارس العامّة
٦١ ص
(٣٦)
1- فهرس الآيات الكريمة
٦٣ ص
(٣٧)
2- فهرس الأحاديث الشريفة
٦٩ ص
(٣٨)
3- فهرس أسماء المعصومين عليهم السلام
٧١ ص
(٣٩)
4- فهرس الأعلام
٧٣ ص
(٤٠)
5- فهرس الكتب الواردة في المتن
٧٤ ص
(٤١)
6- فهرس مصادر التحقيق
٧٥ ص
(٤٢)
7- فهرس الموضوعات
٨٣ ص

موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥١ - إفاضة الفيض الوجودي بمقدار قابلية الموادّ

التكليف إلى المكلّف. فالعقل المميّز بين الإنسان و الحيوان شرّفه بالتكليف وبه يعاقب ويثاب؛ لأنّه بالعقل يحكم بوجوب طاعة مولى الموالي وقبح مخالفته، وبه يعرف المولى وحقّه ودار الثواب و العقاب. فإذا خالفه باختياره وإرادته من غير اضطرار وإلجاء، يحكم عقله وعقل كافّة العقلاء بصحّة عقوبته، كما أنّ الأمر كذلك في مخالفة القوانين الجارية في الممالك المتمدّنة. فما هو الملاك في صحّة العقوبة فيها هو الملاك في صحّة العقوبة على مخالفة مولى الموالي.

فلا بدّ للناظر في كيفية اختلاف طينة أفراد الإنسان و الأخبار الواردة فيه من كون ما ذكر- من ملاك صحّة العقوبة في كلّ ملّة ونحلة- نصب عينيه، فإن اختلّ بواسطة خلق الإنسان من طينة علّيين وسجّين، أحد أركان موضوع حكم العقلاء بصحّة العقوبة، حكم بعدم صحّتها وإلّا فحكم العقل والعقلاء بحاله.

إفاضة الفيض الوجودي بمقدار قابلية الموادّ

إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّ واجب الوجود بالذات لمّا كان واجباً من جميع الجهات و الحيثيات، يمتنع عليه قبض الفيض عن الموضوع القابل، فإنّ قبضه بعد تمامية الاستعداد وعدم نقص في جانب القابل مستلزم لنقص في الفاعل أو جهة إمكان فيه- تعالى عنه- و هذا اللزوم و الوجوب كلزوم عدم صدور القبيح وامتناع صدور الظلم عنه اختياري إرادي لا يضرّ بكونه مريداً مختاراً قادراً، فإذا تمّت الاستعدادات في القوابل افيضت الفيوضات و الوجودات من المبادي العالية. و إنّما إفاضة الفيض الوجودي بمقدار الاستعداد وقابلية الموادّ؛