موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول)
(١)
الطلب و الإرادة
١ ص
(٢)
مقدّمة المؤلف
١ ص
(٣)
المقدّمة
٢ ص
(٤)
المطلب الأوّل في المهمّ ممّا استدلّ به الأشعري على مطلوبه
٨ ص
(٥)
الاستدلال بالأوامر الامتحانية على اختلاف الطلب و الإرادة
٨ ص
(٦)
الاستدلال بتكليف العصاة على اختلاف الطلب و الإرادة
١٢ ص
(٧)
فصل في مسألة الجبر و التفويض
١٤ ص
(٨)
فصل في إبطال مذهبي التفويض و الجبر
١٦ ص
(٩)
فصل في بيان المذهب الحقّ
٢٠ ص
(١٠)
تنبيه في شرك التفويضي وكفر الجبري
٢١ ص
(١١)
إرشاد في استناد الأفعال إلى اللَّه
٢٢ ص
(١٢)
تمثيل
٢٣ ص
(١٣)
تمثيل أقرب
٢٤ ص
(١٤)
تأييدات نقلية
٢٥ ص
(١٥)
فصل في ذكر بعض الشبهات الواردة وجوابها
٢٩ ص
(١٦)
شبهة عدم إرادية الإرادة الإنسانية
٢٩ ص
(١٧)
تحقيق به يدفع الإشكال
٣٤ ص
(١٨)
تنبيه في عدم تعلّق الإرادة بالإرادة
٣٦ ص
(١٩)
شبهة استلزام قاعدة «الشيء ما لم يجب لم يوجد» الجبر
٣٦ ص
(٢٠)
شبهة منافاة الإرادة الأزلية لكون الإنسان مختاراً
٤١ ص
(٢١)
المطلب الثاني في بيان حقيقة السعادة و الشقاوة وتوضيح بعض الاشتباهات الواقعة من بعض المحقّقين
٤٤ ص
(٢٢)
ويتمّ ذلك برسم امور
٤٤ ص
(٢٣)
الأمر الأوّل في المراد من الذاتي في قاعدة «الذاتي لا يعلّل»
٤٤ ص
(٢٤)
الأمر الثاني في فقر وجود الممكنات وعوارضه ولوازمه
٤٥ ص
(٢٥)
الأمر الثالث في استناد الكمالات إلى الوجود
٤٧ ص
(٢٦)
الأمر الرابع في معنى السعادة و الشقاوة
٤٧ ص
(٢٧)
التحقيق كون السعادة و الشقاوة غير ذاتيتين
٤٩ ص
(٢٨)
المطلب الثالث في شمّة من اختلاف خلق الطينات
٥٠ ص
(٢٩)
توهّم كون الجبر مقتضى أخبار الطينة
٥٠ ص
(٣٠)
موضوع حكم العقلاء في صحّة العقوبة وعدمها
٥٠ ص
(٣١)
إفاضة الفيض الوجودي بمقدار قابلية الموادّ
٥١ ص
(٣٢)
منشأ اختلاف النفوس في الميل إلى الخير أو الشرّ
٥٢ ص
(٣٣)
تنبيه حول مفاد بعض الأحاديث
٥٤ ص
(٣٤)
خاتمة حول فطرة العشق إلى الكمال و التنفّر عن النقص
٥٦ ص
(٣٥)
الفهارس العامّة
٦١ ص
(٣٦)
1- فهرس الآيات الكريمة
٦٣ ص
(٣٧)
2- فهرس الأحاديث الشريفة
٦٩ ص
(٣٨)
3- فهرس أسماء المعصومين عليهم السلام
٧١ ص
(٣٩)
4- فهرس الأعلام
٧٣ ص
(٤٠)
5- فهرس الكتب الواردة في المتن
٧٤ ص
(٤١)
6- فهرس مصادر التحقيق
٧٥ ص
(٤٢)
7- فهرس الموضوعات
٨٣ ص

موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣ - شبهة عدم إرادية الإرادة الإنسانية

ذات الإضافة، وزانها وزان سائر الصفات الكذائية، فكما أنّ المعلوم ما تعلّق به العلم لا ما تعلّق بعلمه العلم، والمحبوب ما تعلّق به الحبّ لا ما تعلّق بحبّه الحبّ ... وهكذا، كذلك المراد ما تعلّق به الإرادة لا ما تعلّق بإرادته الإرادة، والمختار من يكون فعله بإرادته واختياره لا إرادتُه واختيارُه، والقادر من يكون بحيث إذا أراد الفعل صدر عنه وإلّا فلا، لا من يكون إذا أراد إرادة الفعل فعل، ولو توقّف الفعل الإرادي على كون الإرادة المتعلّقة به متعلّقة للإرادة لزم أن لا يوجد فعل إرادي قطّ حتّى ما صدر عن الواجب.

إن قلت: هذا مجرّد اصطلاح لا يدفع به الإشكال من عدم صحّة العقوبة على الفعل الإلجائي الاضطراري؛ فإنّ مبدأ الفعل و هو الإرادة إذا لم يكن إرادياً اختيارياً يكون الفعل اضطرارياً ومعه لا تصحّ العقوبة.

قلت: هاهنا مقامان؛ أحدهما: تشخيص الفعل الإرادي من الاضطراري وثانيهما: تشخيص مناط صحّة العقوبة عند العقلاء.

أمّا المقام الأوّل، فلا إشكال في أنّ مناط إرادية الفعل في جميع الأفعال الإرادية الصادرة من الفاعل واجباً كان أو ممكناً في مقابل الاضطراري الإلجائي هو تعلّق الإرادة به لا بإرادته، والاضطراري كحركة المرتعش ما لا تتعلّق به الإرادة، فهذا تمام مناط الإرادية لا غير، كما أنّ تمام مناط المعلومية هو كون الشي‌ء متعلّقاً للعلم لا مباديه ولا العلم المتعلّق به.

و أمّا المقام الثاني، فلا ريب في أنّ العقلاء من كلّ ملّة يفرّقون بين الحركة الارتعاشية و الإرادية في صحّة العقوبة على الثانية دون الاولى، وليس ذلك إلّالحكمهم كافّة على أنّ الفعل الاختياري صادر عن إرادته واختياره من‌