موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول)
(١)
الطلب و الإرادة
١ ص
(٢)
مقدّمة المؤلف
١ ص
(٣)
المقدّمة
٢ ص
(٤)
المطلب الأوّل في المهمّ ممّا استدلّ به الأشعري على مطلوبه
٨ ص
(٥)
الاستدلال بالأوامر الامتحانية على اختلاف الطلب و الإرادة
٨ ص
(٦)
الاستدلال بتكليف العصاة على اختلاف الطلب و الإرادة
١٢ ص
(٧)
فصل في مسألة الجبر و التفويض
١٤ ص
(٨)
فصل في إبطال مذهبي التفويض و الجبر
١٦ ص
(٩)
فصل في بيان المذهب الحقّ
٢٠ ص
(١٠)
تنبيه في شرك التفويضي وكفر الجبري
٢١ ص
(١١)
إرشاد في استناد الأفعال إلى اللَّه
٢٢ ص
(١٢)
تمثيل
٢٣ ص
(١٣)
تمثيل أقرب
٢٤ ص
(١٤)
تأييدات نقلية
٢٥ ص
(١٥)
فصل في ذكر بعض الشبهات الواردة وجوابها
٢٩ ص
(١٦)
شبهة عدم إرادية الإرادة الإنسانية
٢٩ ص
(١٧)
تحقيق به يدفع الإشكال
٣٤ ص
(١٨)
تنبيه في عدم تعلّق الإرادة بالإرادة
٣٦ ص
(١٩)
شبهة استلزام قاعدة «الشيء ما لم يجب لم يوجد» الجبر
٣٦ ص
(٢٠)
شبهة منافاة الإرادة الأزلية لكون الإنسان مختاراً
٤١ ص
(٢١)
المطلب الثاني في بيان حقيقة السعادة و الشقاوة وتوضيح بعض الاشتباهات الواقعة من بعض المحقّقين
٤٤ ص
(٢٢)
ويتمّ ذلك برسم امور
٤٤ ص
(٢٣)
الأمر الأوّل في المراد من الذاتي في قاعدة «الذاتي لا يعلّل»
٤٤ ص
(٢٤)
الأمر الثاني في فقر وجود الممكنات وعوارضه ولوازمه
٤٥ ص
(٢٥)
الأمر الثالث في استناد الكمالات إلى الوجود
٤٧ ص
(٢٦)
الأمر الرابع في معنى السعادة و الشقاوة
٤٧ ص
(٢٧)
التحقيق كون السعادة و الشقاوة غير ذاتيتين
٤٩ ص
(٢٨)
المطلب الثالث في شمّة من اختلاف خلق الطينات
٥٠ ص
(٢٩)
توهّم كون الجبر مقتضى أخبار الطينة
٥٠ ص
(٣٠)
موضوع حكم العقلاء في صحّة العقوبة وعدمها
٥٠ ص
(٣١)
إفاضة الفيض الوجودي بمقدار قابلية الموادّ
٥١ ص
(٣٢)
منشأ اختلاف النفوس في الميل إلى الخير أو الشرّ
٥٢ ص
(٣٣)
تنبيه حول مفاد بعض الأحاديث
٥٤ ص
(٣٤)
خاتمة حول فطرة العشق إلى الكمال و التنفّر عن النقص
٥٦ ص
(٣٥)
الفهارس العامّة
٦١ ص
(٣٦)
1- فهرس الآيات الكريمة
٦٣ ص
(٣٧)
2- فهرس الأحاديث الشريفة
٦٩ ص
(٣٨)
3- فهرس أسماء المعصومين عليهم السلام
٧١ ص
(٣٩)
4- فهرس الأعلام
٧٣ ص
(٤٠)
5- فهرس الكتب الواردة في المتن
٧٤ ص
(٤١)
6- فهرس مصادر التحقيق
٧٥ ص
(٤٢)
7- فهرس الموضوعات
٨٣ ص

موسوعة الإمام الخميني 01 و 02 (مناهج الوصول إلى علم الأصول) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٣ - الاستدلال بتكليف العصاة على اختلاف الطلب و الإرادة

و هو أفسد، وحيث لا بدّ في هذه التكاليف من مبدأ ولا يمكن أن يكون الإرادة، وليس شي‌ء آخر مناسباً للمبدئية غير الطلب، فهو مبدأ. وبعبارة اخرى: لو كانت الإرادة الواجبة مبدأً للطلب اللفظي لزم حصول المطلوب بالضرورة؛ لامتناع تخلّف مراده تعالى عن إرادته. ولمّا رأينا التخلّف علمنا أنّ المبدأ غيرها، ولم يكن غير الطلب صالحاً لها فهو المبدأ، فيكون في سائر الموارد أيضاً كذلك.

وأجاب المحقّق الخراساني رحمه الله‌ [١] عنه بكلام مجمل ثمّ أردفه ب «إن قلت قلت»، حتّى انتهى الأمر إلى عويصة الجبر و التفويض، وأجاب عنها بما يزيد الإشكال، فلا محيص عن طرح المسألة على ما هي عليها وبيان الحقّ فيها إجمالًا.

فيتمّ الكلام في ضمن فصول:


[١] كفاية الاصول: ٨٨- ٨٩.