أبي أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى خيبر [بالنصف أرضها ونخلها فلما] (١) أدركت [الثمرة] (٢) بعث عبد الله بن رواحة فقوم عليهم قيمة، فقال:
إما أن تأخذوا وتعطون نصف الثمن، وإما آخذه وأعطيكم نصف الثمن؟
فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض (٣).
٤٢٤ - ابن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن شرى أرض اليهود والنصارى؟
قال: لا بأس، قد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله على [أهل] خيبر فحادثهم على أن يترك الأرض في أيديهم ويعمرونها (٤) وما بها بأس إن اشتريت، وأي قوم أحيوا منها فهم أحق به وهو لهم (٥).
٤٢٥ - قال: وكان علي عليه السلام يكتب إلى عماله: لا تسخروا (٦) المسلمين فتذلوهم
النوادر
(١)
1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان
١٧ ص
(٢)
2 - ما يكره للصائم في صومه.
٢٠ ص
(٣)
3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة
٢٦ ص
(٤)
4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة
٤٢ ص
(٥)
5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك
٤٧ ص
(٦)
6 - باب من كره الحلف بالله.
٤٩ ص
(٧)
7 - باب استحلاف أهل الكتاب
٥٣ ص
(٨)
8 - باب الاستثناء في اليمين
٥٥ ص
(٩)
9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها
٥٧ ص
(١٠)
10 - باب كفارة القتل
٦١ ص
(١١)
11 - باب كفارة الظهار
٦٤ ص
(١٢)
12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه
٦٨ ص
(١٣)
13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ
٧٠ ص
(١٤)
14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه
٧١ ص
(١٥)
15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك
٧٢ ص
(١٦)
16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة.
٧٦ ص
(١٧)
17 - باب نكاح المتعة وشروطها
٨١ ص
(١٨)
18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره
٩٠ ص
(١٩)
19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها
٩٣ ص
(٢٠)
20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها
٩٨ ص
(٢١)
21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له
١٠٠ ص
(٢٢)
22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات
١٠٥ ص
(٢٣)
23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا
١٠٨ ص
(٢٤)
24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل
١١١ ص
(٢٥)
25 - باب جواز كون المهر نسيئة
١١٤ ص
(٢٦)
26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس
١١٦ ص
(٢٧)
27 - باب تزويج المعتق معتقته
١٢١ ص
(٢٨)
28 - باب عدة المطلقات.
١٢٦ ص
(٢٩)
29 - باب تزويج المرجئة وغيرها
١٢٧ ص
(٣٠)
30 - باب تزويج الزانية
١٣١ ص
(٣١)
31 - باب المناسك
١٣٧ ص
(٣٢)
32 - باب قذف اللسان والحدود
١٤١ ص
(٣٣)
33 - باب الديات
١٥٥ ص
(٣٤)
34 - باب الجراحات
١٥٧ ص
(٣٥)
35 - باب القسامة
١٥٨ ص
(٣٦)
36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة
١٦١ ص
(٣٧)
37 - باب كفارة الأيمان
١٧٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ١٦٤ - ٣٦ - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة
١) هكذا في البحار والوسائل والكافي والتهذيب، وفى المطبوع (أعطى خيبر أرضها بحلها فما) وفى المستدرك (أعطى خيبر أرضها ونخلها فلما).
٢) من الكافي.
٣) عنه في البحار: ١٠٣ / ١٧١ ح ٤ والمستدرك: ٢ / ٥٠٣ ح ٣ وأخرجه في البحار:
٢١ / ٣١ ح ٣٣ عن الكافي: ٥ / ٢٦٦ ح ١ وفى الوسائل: ١٣ / ١٨ ح ٢ عن الكافي والتهذيب:
٧ / ١٩٣ ح ١ وصدره في ص ١٩٩ ح ٢ عن الكافي باسنادهما عن الحلبي مع اختلاف لفظي.
٤) يأمرونها / خ ل.
٥) عنه في البحار: ١٠٣ / ١٧٢ ح ٥ وأخرج نحوه في الوسائل: ١١ / ١١٨ ح ٢ عن التهذيب: ٧ / ١٤٨ ح ٤ والاستبصار: ٣ / ١١٠ ح ٣ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، والتهذيب: ٤ / ١٤٦ ح ٢٩، والفقيه: ٣ / ٢٣٩ ح ٣٨٧٦ باسنادهما عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام وصدره في الوسائل:
١٢ / ٢٧٤ ح ٣ عن الفقيه وصدره مع ذيله في ج ١٧ / ٣٢٦ ح ١ عن التهذيب: ٧ وذيله في ص ٣٢٧ ح ٧ عن الفقيه باسقاط سنده وما بين المعقوفين من البحار والوسائل.
٦) هكذا في البحار والمستدرك، وفى الأصل: اسخر.
٢) من الكافي.
٣) عنه في البحار: ١٠٣ / ١٧١ ح ٤ والمستدرك: ٢ / ٥٠٣ ح ٣ وأخرجه في البحار:
٢١ / ٣١ ح ٣٣ عن الكافي: ٥ / ٢٦٦ ح ١ وفى الوسائل: ١٣ / ١٨ ح ٢ عن الكافي والتهذيب:
٧ / ١٩٣ ح ١ وصدره في ص ١٩٩ ح ٢ عن الكافي باسنادهما عن الحلبي مع اختلاف لفظي.
٤) يأمرونها / خ ل.
٥) عنه في البحار: ١٠٣ / ١٧٢ ح ٥ وأخرج نحوه في الوسائل: ١١ / ١١٨ ح ٢ عن التهذيب: ٧ / ١٤٨ ح ٤ والاستبصار: ٣ / ١١٠ ح ٣ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، والتهذيب: ٤ / ١٤٦ ح ٢٩، والفقيه: ٣ / ٢٣٩ ح ٣٨٧٦ باسنادهما عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام وصدره في الوسائل:
١٢ / ٢٧٤ ح ٣ عن الفقيه وصدره مع ذيله في ج ١٧ / ٣٢٦ ح ١ عن التهذيب: ٧ وذيله في ص ٣٢٧ ح ٧ عن الفقيه باسقاط سنده وما بين المعقوفين من البحار والوسائل.
٦) هكذا في البحار والمستدرك، وفى الأصل: اسخر.
(١٦٤)