٥٤ - عن سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل، وإن تركها خشي أن يأثم، أيتركها؟
فقال: أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها (١).
٥٥ - عن الحلبي [، عن أبي عبد الله عليه السلام،] (٢) أنه قال في رجل حلف بيمين أن لا يكلم ذا قرابة له؟ قال عليه السلام: ليس بشئ، فليس (٣) بشئ في طلاق، أو عتق (٤).
٥٦ - قال الحلبي: وسألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله إن أعارت متاعها فلانة وفلانة، فأعار بعض أهلها بغير أمرها (٥)؟
قال ليس عليها هدي، إنما الهدي ما جعل الله هديا للكعبة، فذلك الذي يوفي به إذا جعل لله، وما كان من أشباه هذا فليس بشئ، ولا هدي لا يذكر فيه الله (٦).
٥٧ - وسئل عن الرجل يقول: علي ألف بدنة وهو محرم بألف حجة؟
النوادر
(١)
1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان
١٧ ص
(٢)
2 - ما يكره للصائم في صومه.
٢٠ ص
(٣)
3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة
٢٦ ص
(٤)
4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة
٤٢ ص
(٥)
5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك
٤٧ ص
(٦)
6 - باب من كره الحلف بالله.
٤٩ ص
(٧)
7 - باب استحلاف أهل الكتاب
٥٣ ص
(٨)
8 - باب الاستثناء في اليمين
٥٥ ص
(٩)
9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها
٥٧ ص
(١٠)
10 - باب كفارة القتل
٦١ ص
(١١)
11 - باب كفارة الظهار
٦٤ ص
(١٢)
12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه
٦٨ ص
(١٣)
13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ
٧٠ ص
(١٤)
14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه
٧١ ص
(١٥)
15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك
٧٢ ص
(١٦)
16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة.
٧٦ ص
(١٧)
17 - باب نكاح المتعة وشروطها
٨١ ص
(١٨)
18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره
٩٠ ص
(١٩)
19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها
٩٣ ص
(٢٠)
20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها
٩٨ ص
(٢١)
21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له
١٠٠ ص
(٢٢)
22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات
١٠٥ ص
(٢٣)
23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا
١٠٨ ص
(٢٤)
24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل
١١١ ص
(٢٥)
25 - باب جواز كون المهر نسيئة
١١٤ ص
(٢٦)
26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس
١١٦ ص
(٢٧)
27 - باب تزويج المعتق معتقته
١٢١ ص
(٢٨)
28 - باب عدة المطلقات.
١٢٦ ص
(٢٩)
29 - باب تزويج المرجئة وغيرها
١٢٧ ص
(٣٠)
30 - باب تزويج الزانية
١٣١ ص
(٣١)
31 - باب المناسك
١٣٧ ص
(٣٢)
32 - باب قذف اللسان والحدود
١٤١ ص
(٣٣)
33 - باب الديات
١٥٥ ص
(٣٤)
34 - باب الجراحات
١٥٧ ص
(٣٥)
35 - باب القسامة
١٥٨ ص
(٣٦)
36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة
١٦١ ص
(٣٧)
37 - باب كفارة الأيمان
١٧٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ٣٩ - ٣ - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة
١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٧ ح ١١٥ والمستدرك: ٣ / ٥٢ ح ٣ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٤٥ ح ١ عن التهذيب: ٨ / ٢٨٤ ح ٣٧ عن الكافي: ٧ / ٤٤٤ ح ٥ وعن الكافي ح ٣ باسناديه عن سعيد الأعرج مثله، وفيه وان لم يتركها بدل: وان تركها.
٢) من الكافي والتهذيبين.
٣) قوله (ع) فليس بشئ... الخ بعض فقرة الحديث وقد سقط بعضها ففي الكافي بعد قوله (ع) ليس بشئ هكذا [فليكلم الذي حلف عليه وقال: كل يمين لا يراد بها وجه الله عز وجل فليس بشئ...] وفى التهذيب في طلاق أو غيره وقد تقدم من قوله (ع) كل يمين في حديث (٣٥).
٤) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٧ ح ١١٦ والمستدرك: ٣ / ٥٠ ح ١٢ وأخرج صدره في الوسائل: ١٦ / ١٣٢ ح ١٢ وذيله في ص ١٣٨ ح ٢ عن الكافي: ٧ / ٤٤١ ح ١٢ والتهذيب: ٨ / ٣١٢ ح ٣٧ والاستبصار: ٤ / ٤٧ ح ٣ باسنادهما عن الحلبي مثله.
٥) في الأصل: اذنها.
٦) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٧ ح ١١٧ والبحار: ٩٩ / ٦٩ ح ١٢ والمستدرك: ٢ / ١٤٣ ح ٢.
٢) من الكافي والتهذيبين.
٣) قوله (ع) فليس بشئ... الخ بعض فقرة الحديث وقد سقط بعضها ففي الكافي بعد قوله (ع) ليس بشئ هكذا [فليكلم الذي حلف عليه وقال: كل يمين لا يراد بها وجه الله عز وجل فليس بشئ...] وفى التهذيب في طلاق أو غيره وقد تقدم من قوله (ع) كل يمين في حديث (٣٥).
٤) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٧ ح ١١٦ والمستدرك: ٣ / ٥٠ ح ١٢ وأخرج صدره في الوسائل: ١٦ / ١٣٢ ح ١٢ وذيله في ص ١٣٨ ح ٢ عن الكافي: ٧ / ٤٤١ ح ١٢ والتهذيب: ٨ / ٣١٢ ح ٣٧ والاستبصار: ٤ / ٤٧ ح ٣ باسنادهما عن الحلبي مثله.
٥) في الأصل: اذنها.
٦) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٧ ح ١١٧ والبحار: ٩٩ / ٦٩ ح ١٢ والمستدرك: ٢ / ١٤٣ ح ٢.
(٣٩)