قال في قوله: ﴿ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم﴾ (١) قال: لا والله وبلى والله (٢).
وسألته عن قول الله ﴿فلا اقسم بمواقع النجوم﴾ (٣) قال: عظم إثم من يقسم بها (٤) قال: وكان أهل الجاهلية يعظمون الحرم ولا يقسمون به ويستحلون حرمة الله فيه، ولا يعرضون لمن كان فيه ولا يخرجون منه (٥) دابة.
فقال الله: ﴿لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد﴾ (٦). قال: يعظمون البلد أن يحلفوا به، ويستحلون حرمة رسول الله فيه (٧).
وقول الرجل: (لا بل شانئك) فإن ذلك قسم أهل الجاهلية، فلو حلف به الرجل وهو يريد الله كان قسما.
وأما قوله: (لعمرو الله) و (وأيم الله) فإنما هو بالله، وقولهم: (يا هناه) و (ياهماه) فإن ذلك طلب الاسم (٨).
٤٤٨ - وسئل: رجل جعل على نفسه المشي إلى الكعبة، أو صدقة، أو عتقا أو نذرا، أو هديا، إن عافى الله أباه أو أخاه أو ذا رحم، أو قطع قرابة أو أمر مأثم.
قال: كتاب الله قبل اليمين، لا يمين في معصية، إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يقول (٩) بها: ما جعل لله عليه من الشكر إن هو عافاه [من مرض] (١٠)
النوادر
(١)
1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان
١٧ ص
(٢)
2 - ما يكره للصائم في صومه.
٢٠ ص
(٣)
3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة
٢٦ ص
(٤)
4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة
٤٢ ص
(٥)
5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك
٤٧ ص
(٦)
6 - باب من كره الحلف بالله.
٤٩ ص
(٧)
7 - باب استحلاف أهل الكتاب
٥٣ ص
(٨)
8 - باب الاستثناء في اليمين
٥٥ ص
(٩)
9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها
٥٧ ص
(١٠)
10 - باب كفارة القتل
٦١ ص
(١١)
11 - باب كفارة الظهار
٦٤ ص
(١٢)
12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه
٦٨ ص
(١٣)
13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ
٧٠ ص
(١٤)
14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه
٧١ ص
(١٥)
15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك
٧٢ ص
(١٦)
16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة.
٧٦ ص
(١٧)
17 - باب نكاح المتعة وشروطها
٨١ ص
(١٨)
18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره
٩٠ ص
(١٩)
19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها
٩٣ ص
(٢٠)
20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها
٩٨ ص
(٢١)
21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له
١٠٠ ص
(٢٢)
22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات
١٠٥ ص
(٢٣)
23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا
١٠٨ ص
(٢٤)
24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل
١١١ ص
(٢٥)
25 - باب جواز كون المهر نسيئة
١١٤ ص
(٢٦)
26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس
١١٦ ص
(٢٧)
27 - باب تزويج المعتق معتقته
١٢١ ص
(٢٨)
28 - باب عدة المطلقات.
١٢٦ ص
(٢٩)
29 - باب تزويج المرجئة وغيرها
١٢٧ ص
(٣٠)
30 - باب تزويج الزانية
١٣١ ص
(٣١)
31 - باب المناسك
١٣٧ ص
(٣٢)
32 - باب قذف اللسان والحدود
١٤١ ص
(٣٣)
33 - باب الديات
١٥٥ ص
(٣٤)
34 - باب الجراحات
١٥٧ ص
(٣٥)
35 - باب القسامة
١٥٨ ص
(٣٦)
36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة
١٦١ ص
(٣٧)
37 - باب كفارة الأيمان
١٧٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ١٧١
١) البقرة: ٢٤٤.
٢) أخرجه في البحار: ١٠٤ / ٢٨١ ح ١٥ والوسائل: ١٦ / ١٤٥ ح ٤ عن العياشي: ١ / ١١١ ح ٣٣٧ عن محمد بن مسلم مثله مع زيادة، وفيه قال: هو لا والله.
٣) الواقعة: ٧٥.
٤) عنه في الوسائل: ١٦ / ١٦٣ ح ١ وفيه أعظم اثم من حلف بها وفى ص ١٦٤ صدر ح ٢ عن الكافي: ٧ / ٤٥٠ ح ٥ بسند آخر مثله، وفيهما: أعظم اثم من يحلف بها.
٥) في الأصل: فيه.
٦) البلد: ١ - ٣.
٧) أخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٦٤ ذ ح ٢ عن الكافي مثله.
٨) عنه في المستدرك: ٣ / ٥٤ ح ٩، مع ح ٨٩ وله تخريجات ذكرناها هناك.
٩) في الأصل: يفي.
١٠) من البحار.
٢) أخرجه في البحار: ١٠٤ / ٢٨١ ح ١٥ والوسائل: ١٦ / ١٤٥ ح ٤ عن العياشي: ١ / ١١١ ح ٣٣٧ عن محمد بن مسلم مثله مع زيادة، وفيه قال: هو لا والله.
٣) الواقعة: ٧٥.
٤) عنه في الوسائل: ١٦ / ١٦٣ ح ١ وفيه أعظم اثم من حلف بها وفى ص ١٦٤ صدر ح ٢ عن الكافي: ٧ / ٤٥٠ ح ٥ بسند آخر مثله، وفيهما: أعظم اثم من يحلف بها.
٥) في الأصل: فيه.
٦) البلد: ١ - ٣.
٧) أخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٦٤ ذ ح ٢ عن الكافي مثله.
٨) عنه في المستدرك: ٣ / ٥٤ ح ٩، مع ح ٨٩ وله تخريجات ذكرناها هناك.
٩) في الأصل: يفي.
١٠) من البحار.
(١٧١)