٤٤٣ - وسئل عن المتقبل أرضا وقرية علوجا بمال معلوم؟
قال: أكره أن يسمي العلوج، فإن [لم] (١) يسم علوجا فلا بأس به (٢).
٤٤٤ - وليس للرجل أن يتناول من ثمر بستان أو أرض إلا بإذن صاحبه إلا أن يكون مضطرا.
قلت: فإنه يكون في البستان الأجير والمملوك؟
قال: ليس [له] (٣) أن يتناوله إلا بإذن صاحبه (٤).
" ٣٧ " باب كفارة الايمان (٥) ٤٤٥ - يحيى بن عمران، عن أبيه، عن عبد الله بن سليمان، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من حلف على يمين صبر فقطع بها مال امرئ مسلم فإنما قطع جذوة من النار (٦).
٤٤٦ - وعن العلاء، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم إنما أنا بشر أغضب وأرضى، فأيما مؤمن حرمته، وأقضيته ودعوت عليه فاجعله كفارة وطهورا وأيما كان (قويته)، أو حبوته (٧)، أو أعطيته، أو دعوت له ولا يكون لها أهلا، فاجعل ذلك عليه عذابا ووبالا.
٤٤٧ - وعنه قال: لا يستحلف العبد إلا على علمه (٨).
النوادر
(١)
1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان
١٧ ص
(٢)
2 - ما يكره للصائم في صومه.
٢٠ ص
(٣)
3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة
٢٦ ص
(٤)
4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة
٤٢ ص
(٥)
5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك
٤٧ ص
(٦)
6 - باب من كره الحلف بالله.
٤٩ ص
(٧)
7 - باب استحلاف أهل الكتاب
٥٣ ص
(٨)
8 - باب الاستثناء في اليمين
٥٥ ص
(٩)
9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها
٥٧ ص
(١٠)
10 - باب كفارة القتل
٦١ ص
(١١)
11 - باب كفارة الظهار
٦٤ ص
(١٢)
12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه
٦٨ ص
(١٣)
13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ
٧٠ ص
(١٤)
14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه
٧١ ص
(١٥)
15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك
٧٢ ص
(١٦)
16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة.
٧٦ ص
(١٧)
17 - باب نكاح المتعة وشروطها
٨١ ص
(١٨)
18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره
٩٠ ص
(١٩)
19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها
٩٣ ص
(٢٠)
20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها
٩٨ ص
(٢١)
21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له
١٠٠ ص
(٢٢)
22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات
١٠٥ ص
(٢٣)
23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا
١٠٨ ص
(٢٤)
24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل
١١١ ص
(٢٥)
25 - باب جواز كون المهر نسيئة
١١٤ ص
(٢٦)
26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس
١١٦ ص
(٢٧)
27 - باب تزويج المعتق معتقته
١٢١ ص
(٢٨)
28 - باب عدة المطلقات.
١٢٦ ص
(٢٩)
29 - باب تزويج المرجئة وغيرها
١٢٧ ص
(٣٠)
30 - باب تزويج الزانية
١٣١ ص
(٣١)
31 - باب المناسك
١٣٧ ص
(٣٢)
32 - باب قذف اللسان والحدود
١٤١ ص
(٣٣)
33 - باب الديات
١٥٥ ص
(٣٤)
34 - باب الجراحات
١٥٧ ص
(٣٥)
35 - باب القسامة
١٥٨ ص
(٣٦)
36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة
١٦١ ص
(٣٧)
37 - باب كفارة الأيمان
١٧٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ١٧٠
١ - ٣) من البحار.
٢) عنه في البحار: ١٠٣ / ١٧٠ ح ٢٥ والمستدرك: ٢ / ٥٠٣ ح ٢ ب ١٠.
٤) عنه في البحار: ١٠٣ / ١٧٠ ح ٢٦ والمستدرك: ٢ / ٤٨٣ ح ٤ ب ٥ وفيه ثمرة بدل ثمر.
٥) في الأصل: باب الحلف.
٦) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٨١ ح ١٩ والمستدرك: ٣ / ٤٩ ح ١.
٧) في الأصل: قربته.
٨) من هنا إلى قوله عليه السلام طلب الاسم في البحار: ١٠٤ / ٢٨٥ ح ١٠ وفيه علاء عن محمد بن مسلم عنه عليه السلام، وأخرج هذه القطعة في الوسائل: ١٦ / ١٥٠ ح ٢ عن التهذيب: ٨ / ٢٨٠ ح ١٣ عن الكافي: ٧ / ٤٤٥ ح ٢ بسند آخر وفيها الرجل بدل العبد.
٢) عنه في البحار: ١٠٣ / ١٧٠ ح ٢٥ والمستدرك: ٢ / ٥٠٣ ح ٢ ب ١٠.
٤) عنه في البحار: ١٠٣ / ١٧٠ ح ٢٦ والمستدرك: ٢ / ٤٨٣ ح ٤ ب ٥ وفيه ثمرة بدل ثمر.
٥) في الأصل: باب الحلف.
٦) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٨١ ح ١٩ والمستدرك: ٣ / ٤٩ ح ١.
٧) في الأصل: قربته.
٨) من هنا إلى قوله عليه السلام طلب الاسم في البحار: ١٠٤ / ٢٨٥ ح ١٠ وفيه علاء عن محمد بن مسلم عنه عليه السلام، وأخرج هذه القطعة في الوسائل: ١٦ / ١٥٠ ح ٢ عن التهذيب: ٨ / ٢٨٠ ح ١٣ عن الكافي: ٧ / ٤٤٥ ح ٢ بسند آخر وفيها الرجل بدل العبد.
(١٧٠)