ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: لا تنكح الجارية على عمتها ولا على خالتها، إلا بإذن العمة والخالة، ولا بأس بأن تنكح العمة والخالة على بنت أختيهما (١).
٢٥٨ - محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني (٢)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وخالتها (٣).
٢٥٩ - الحسن، عن فضالة، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: لا تنكح ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على عمتها، ولا على خالتها إلا بإذنها، وتنكح العمة والخالة على ابنة الأخ والأخت بغير إذنها (٤).
٢٦٠ - الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
تزوج المرأة على خالتها، وتزوج الخالة على ابنة أختها (٥).
النوادر
(١)
1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان
١٧ ص
(٢)
2 - ما يكره للصائم في صومه.
٢٠ ص
(٣)
3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة
٢٦ ص
(٤)
4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة
٤٢ ص
(٥)
5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك
٤٧ ص
(٦)
6 - باب من كره الحلف بالله.
٤٩ ص
(٧)
7 - باب استحلاف أهل الكتاب
٥٣ ص
(٨)
8 - باب الاستثناء في اليمين
٥٥ ص
(٩)
9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها
٥٧ ص
(١٠)
10 - باب كفارة القتل
٦١ ص
(١١)
11 - باب كفارة الظهار
٦٤ ص
(١٢)
12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه
٦٨ ص
(١٣)
13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ
٧٠ ص
(١٤)
14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه
٧١ ص
(١٥)
15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك
٧٢ ص
(١٦)
16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة.
٧٦ ص
(١٧)
17 - باب نكاح المتعة وشروطها
٨١ ص
(١٨)
18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره
٩٠ ص
(١٩)
19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها
٩٣ ص
(٢٠)
20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها
٩٨ ص
(٢١)
21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له
١٠٠ ص
(٢٢)
22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات
١٠٥ ص
(٢٣)
23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا
١٠٨ ص
(٢٤)
24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل
١١١ ص
(٢٥)
25 - باب جواز كون المهر نسيئة
١١٤ ص
(٢٦)
26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس
١١٦ ص
(٢٧)
27 - باب تزويج المعتق معتقته
١٢١ ص
(٢٨)
28 - باب عدة المطلقات.
١٢٦ ص
(٢٩)
29 - باب تزويج المرجئة وغيرها
١٢٧ ص
(٣٠)
30 - باب تزويج الزانية
١٣١ ص
(٣١)
31 - باب المناسك
١٣٧ ص
(٣٢)
32 - باب قذف اللسان والحدود
١٤١ ص
(٣٣)
33 - باب الديات
١٥٥ ص
(٣٤)
34 - باب الجراحات
١٥٧ ص
(٣٥)
35 - باب القسامة
١٥٨ ص
(٣٦)
36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة
١٦١ ص
(٣٧)
37 - باب كفارة الأيمان
١٧٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ١٠٦ - ٢٢ - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات
١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٥ ح ٢ والوسائل: ١٤ / ٣٧٧ ح ١٣، وفيه على بنت أخيها وبنت أختها، وهما المرادان.
٢) هكذا في الكتب وفى الأصل: الكندي، والظاهر أنه مصحف.
٣) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٥ ح ٣ والمستدرك: ٢ / ٥٨٠ ح ١ وأخرجه في الوسائل:
١٤ / ٣٧٦ ح ٧ عن التهذيب: ٧ / ٣٣٢ ح ٣ والاستبصار: ٣ / ١٧٧ ح ٣ باسناده عن الحسين ابن سعيد، عن محمد بن الفضيل مثله مع زيادة قوله (ع) بين المرأة وعمتها وقد ذكرنا مرارا أن الشيخ يروى في إحدى طرقه عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد.
٤) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٥ ح ٤ والمستدرك: ٢ / ٥٨٠ ح ٢ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٣٧٥ ح ١ عن الكافي: ٥ / ٤٢٤ ح ١ وعلل الشرائع: ٤٩٩ ح ٢ باسنادهما عن أحمد ابن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، نحوه، والفقيه: ٣ / ٤١٢ ح ٤٤٣٨ باسناده عن محمد بن مسلم مثله، فعلى هذا يحتمل أن يكون المراد من الحسن (ابن علي بن فضال).
٥) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٦ ح ٥ والمستدرك: ٢ / ٥٨٠ ح ٣، وأخرجه في الوسائل:
١٤ / ٣٧٧ ح ٩ عن الفقيه: ٣ / ٤١٢ ح ٤٤٣٧ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله، وقد ذكره في احدى طريقيه إلى ابن محبوب أحمد بن محمد بن عيسى.
٢) هكذا في الكتب وفى الأصل: الكندي، والظاهر أنه مصحف.
٣) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٥ ح ٣ والمستدرك: ٢ / ٥٨٠ ح ١ وأخرجه في الوسائل:
١٤ / ٣٧٦ ح ٧ عن التهذيب: ٧ / ٣٣٢ ح ٣ والاستبصار: ٣ / ١٧٧ ح ٣ باسناده عن الحسين ابن سعيد، عن محمد بن الفضيل مثله مع زيادة قوله (ع) بين المرأة وعمتها وقد ذكرنا مرارا أن الشيخ يروى في إحدى طرقه عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد.
٤) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٥ ح ٤ والمستدرك: ٢ / ٥٨٠ ح ٢ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٣٧٥ ح ١ عن الكافي: ٥ / ٤٢٤ ح ١ وعلل الشرائع: ٤٩٩ ح ٢ باسنادهما عن أحمد ابن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، نحوه، والفقيه: ٣ / ٤١٢ ح ٤٤٣٨ باسناده عن محمد بن مسلم مثله، فعلى هذا يحتمل أن يكون المراد من الحسن (ابن علي بن فضال).
٥) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٦ ح ٥ والمستدرك: ٢ / ٥٨٠ ح ٣، وأخرجه في الوسائل:
١٤ / ٣٧٧ ح ٩ عن الفقيه: ٣ / ٤١٢ ح ٤٤٣٧ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله، وقد ذكره في احدى طريقيه إلى ابن محبوب أحمد بن محمد بن عيسى.
(١٠٦)