٢٢٤ - صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باشر امرأة وقبل، غير أنه لم يفض إليها، ثم تزوج ابنتها؟
فقال: إذا لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها (١).
٢٢٥ - محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا فجر الرجل بامرأة، لم تحل له ابنتها أبدا.
وإن كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك، ولم يدخل بها، [ثم فجر بأمها] (٢) فقد فسد تزويجه.
وإن هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها، وهو قوله " لا يفسد الحرام الحلال " إذا كان هكذا (٣).
٢٢٦ - عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل زنى بامرأة، أيتزوج ابنتها؟ قال: نعم، يا سعيد! إن الحرام لا يفسد الحلال (٤).
٢٢٧ - أحمد بن محمد، عن عبد الكريم، عن زرارة، قال: سئل أبو جعفر عليه السلام
النوادر
(١)
1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان
١٧ ص
(٢)
2 - ما يكره للصائم في صومه.
٢٠ ص
(٣)
3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة
٢٦ ص
(٤)
4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة
٤٢ ص
(٥)
5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك
٤٧ ص
(٦)
6 - باب من كره الحلف بالله.
٤٩ ص
(٧)
7 - باب استحلاف أهل الكتاب
٥٣ ص
(٨)
8 - باب الاستثناء في اليمين
٥٥ ص
(٩)
9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها
٥٧ ص
(١٠)
10 - باب كفارة القتل
٦١ ص
(١١)
11 - باب كفارة الظهار
٦٤ ص
(١٢)
12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه
٦٨ ص
(١٣)
13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ
٧٠ ص
(١٤)
14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه
٧١ ص
(١٥)
15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك
٧٢ ص
(١٦)
16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة.
٧٦ ص
(١٧)
17 - باب نكاح المتعة وشروطها
٨١ ص
(١٨)
18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره
٩٠ ص
(١٩)
19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها
٩٣ ص
(٢٠)
20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها
٩٨ ص
(٢١)
21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له
١٠٠ ص
(٢٢)
22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات
١٠٥ ص
(٢٣)
23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا
١٠٨ ص
(٢٤)
24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل
١١١ ص
(٢٥)
25 - باب جواز كون المهر نسيئة
١١٤ ص
(٢٦)
26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس
١١٦ ص
(٢٧)
27 - باب تزويج المعتق معتقته
١٢١ ص
(٢٨)
28 - باب عدة المطلقات.
١٢٦ ص
(٢٩)
29 - باب تزويج المرجئة وغيرها
١٢٧ ص
(٣٠)
30 - باب تزويج الزانية
١٣١ ص
(٣١)
31 - باب المناسك
١٣٧ ص
(٣٢)
32 - باب قذف اللسان والحدود
١٤١ ص
(٣٣)
33 - باب الديات
١٥٥ ص
(٣٤)
34 - باب الجراحات
١٥٧ ص
(٣٥)
35 - باب القسامة
١٥٨ ص
(٣٦)
36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة
١٦١ ص
(٣٧)
37 - باب كفارة الأيمان
١٧٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ٩٥ - ١٩ - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها
١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٩ ح ١٦ والمستدرك: ٢ / ٥٧٥ ح ٤ وأخرجه في الوسائل:
١٤ / ٣٢٢ ح ٢ والتهذيب: ٧ / ٣٣٠ ح ١٤ والاستبصار: ٣ / ١٦٦ ح ٨ عن الكافي:
٥ / ٤١٥ ح ٢ باسناده عن صفوان بن يحيى وفى ص ٣٥٣ ح ٣ عن التهذيب: ٧ / ٢٨٠ ح ٢٢ والاستبصار ٣ / ١٦٢ ح ١ عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي نجران، عن صفوان ابن يحيى مثله.
٢) من البحار.
٣) عنه في البحار: ١٠٤ / ٩ ح ١٧ والمستدرك: ٢ / ٥٧٥ ح ٥ وص ٥٧٦ ح ٣ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٣٢٧ ح ٨ عن التهذيب: ٧ / ٣٢٩ ح ١١ والاستبصار: ٣ / ١٦٦ ح ٥ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، مع اختلاف يسير.
٤) عنه في البحار: ١٠٤ / ٩ ح ١٨ والمستدرك: ٢ / ٥٧٥ ح ٦ وأخرجه في الوسائل:
١٤ / ٣٢٣ ح ٦ عن التهذيب: ٧ / ٣٢٩ ح ١٢ والاستبصار: ٣ / ١٦٦ ح ٥ باسناده عن الحسين ابن سعيد، عن عثمان بن عيسى مثله، وفيها: " فجر " بدل " زنى " وهو متحد مع ح ٢٢٠.
١٤ / ٣٢٢ ح ٢ والتهذيب: ٧ / ٣٣٠ ح ١٤ والاستبصار: ٣ / ١٦٦ ح ٨ عن الكافي:
٥ / ٤١٥ ح ٢ باسناده عن صفوان بن يحيى وفى ص ٣٥٣ ح ٣ عن التهذيب: ٧ / ٢٨٠ ح ٢٢ والاستبصار ٣ / ١٦٢ ح ١ عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي نجران، عن صفوان ابن يحيى مثله.
٢) من البحار.
٣) عنه في البحار: ١٠٤ / ٩ ح ١٧ والمستدرك: ٢ / ٥٧٥ ح ٥ وص ٥٧٦ ح ٣ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٣٢٧ ح ٨ عن التهذيب: ٧ / ٣٢٩ ح ١١ والاستبصار: ٣ / ١٦٦ ح ٥ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، مع اختلاف يسير.
٤) عنه في البحار: ١٠٤ / ٩ ح ١٨ والمستدرك: ٢ / ٥٧٥ ح ٦ وأخرجه في الوسائل:
١٤ / ٣٢٣ ح ٦ عن التهذيب: ٧ / ٣٢٩ ح ١٢ والاستبصار: ٣ / ١٦٦ ح ٥ باسناده عن الحسين ابن سعيد، عن عثمان بن عيسى مثله، وفيها: " فجر " بدل " زنى " وهو متحد مع ح ٢٢٠.
(٩٥)