النوادر
(١)
1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان
١٧ ص
(٢)
2 - ما يكره للصائم في صومه.
٢٠ ص
(٣)
3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة
٢٦ ص
(٤)
4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة
٤٢ ص
(٥)
5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك
٤٧ ص
(٦)
6 - باب من كره الحلف بالله.
٤٩ ص
(٧)
7 - باب استحلاف أهل الكتاب
٥٣ ص
(٨)
8 - باب الاستثناء في اليمين
٥٥ ص
(٩)
9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها
٥٧ ص
(١٠)
10 - باب كفارة القتل
٦١ ص
(١١)
11 - باب كفارة الظهار
٦٤ ص
(١٢)
12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه
٦٨ ص
(١٣)
13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ
٧٠ ص
(١٤)
14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه
٧١ ص
(١٥)
15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك
٧٢ ص
(١٦)
16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة.
٧٦ ص
(١٧)
17 - باب نكاح المتعة وشروطها
٨١ ص
(١٨)
18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره
٩٠ ص
(١٩)
19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها
٩٣ ص
(٢٠)
20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها
٩٨ ص
(٢١)
21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له
١٠٠ ص
(٢٢)
22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات
١٠٥ ص
(٢٣)
23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا
١٠٨ ص
(٢٤)
24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل
١١١ ص
(٢٥)
25 - باب جواز كون المهر نسيئة
١١٤ ص
(٢٦)
26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس
١١٦ ص
(٢٧)
27 - باب تزويج المعتق معتقته
١٢١ ص
(٢٨)
28 - باب عدة المطلقات.
١٢٦ ص
(٢٩)
29 - باب تزويج المرجئة وغيرها
١٢٧ ص
(٣٠)
30 - باب تزويج الزانية
١٣١ ص
(٣١)
31 - باب المناسك
١٣٧ ص
(٣٢)
32 - باب قذف اللسان والحدود
١٤١ ص
(٣٣)
33 - باب الديات
١٥٥ ص
(٣٤)
34 - باب الجراحات
١٥٧ ص
(٣٥)
35 - باب القسامة
١٥٨ ص
(٣٦)
36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة
١٦١ ص
(٣٧)
37 - باب كفارة الأيمان
١٧٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص

النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ١٢٦ - ٢٨ - باب عدة المطلقات.

والابنة سواء، إذا لم يدخل بها (١).
٣٢١ - القاسم عن (٢) علي، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: سألته عن رجل يملك أختين أيطأهما جميعا؟
قال: يطأ إحداهما، فإذا وطئ الثانية حرمت الأولى عليه حتى تموت الثانية أو يفارقها، وليس له أن يبيع الثانية من أجل الأولى ليرجع إليها، إلا أن (يحدد فيه جاريته) (٣) أو يتصدق بها أو تموت (٤).
" ٢٨ " باب عدة المطلقات ٣٢٢ - النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل تحته أربع نسوة فطلق إحداهن:
قال: لا ينكح حتى تنقضي عدة التي طلق (٥).
٣٢٣ - النضر بن سويد وأحمد بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد

١) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٣٦ ح ٢٠ و ج ١٠٤ / ٢٥ ح ٤٤، وهذا الحديث متحد مع صدره حديث (٢٣٩) وله تخريجات ذكرناها هناك.
٢) من البحار وفى الأصل: " بن "، وليس بصحيح، لعدم وجود القاسم بن علي في الرجال وأما القاسم فيروى عن علي كثيرا.
٣) هكذا في الأصل، وفى البحار: يجدد فيه بجاريته، وفى الكافي والتهذيب وعنهما الوسائل: الا أن يبيع لحاجة.
٤) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٣٦ ح ٢١ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٣٧٤ ح ١٠ عن التهذيب: ٧ / ٢٩٠ ح ٥٤ عن الكافي: ٥ / ٤٣٢ ح ٩ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة عنه على السلام نحوه.
٥) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٨٦ ح ١١ والمستدرك: ٢ / ٥٨٣ ح ٢ والوسائل: ١٥ / ٤٨٠ ح ٣ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٤٠٢ ح ٨ عن قرب الإسناد ص ١١١ بسند آخر نحوه مفصلا
(١٢٦)