٤١٩ - وقيل لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يطلب من الرجل متاعا بعشرة آلاف درهم وليس عنده إلا بمقدار ألف درهم، فيأخذ من جيرانه، ومعامليه ثم شراء أو عارية ويوفيه، ثم يشتريه منه أو ممن يشتريه منه فيرده على أصحابه. قال: لا بأس (١).
٤٢٠ - جدي الصادق عليه السلام. وسئل عن السهام التي يضربها القصابون، فكرهها إذا وقع بينهم أفضل من سهم (٢).
٤٢١ - عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بجوائز السلطان (٣).
٤٢٢ - وسئل عن رجل أخذ مالا مضاربة أيحل له أن يعطيه آخر بأقل مما أخذه؟
قال: لا (٤).
قال: ولا يشتري الرجل مما يتصدق به وإن تصدق بمسكنه على قرابته سكن معهم إن شاء، والسمسار يشتري للرجل بأجر فيقول له: خذ ما شئت واترك ما شئت؟
قال: لا بأس (٥).
وعن الخبز بعضها أكبر من بعض؟ قال: لا بأس إذا قرضته (٦).
قال أبو جعفر عليه السلام: السحت الربا (٧).
٤٢٣ - ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: حدثني
النوادر
(١)
1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان
١٧ ص
(٢)
2 - ما يكره للصائم في صومه.
٢٠ ص
(٣)
3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة
٢٦ ص
(٤)
4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة
٤٢ ص
(٥)
5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك
٤٧ ص
(٦)
6 - باب من كره الحلف بالله.
٤٩ ص
(٧)
7 - باب استحلاف أهل الكتاب
٥٣ ص
(٨)
8 - باب الاستثناء في اليمين
٥٥ ص
(٩)
9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها
٥٧ ص
(١٠)
10 - باب كفارة القتل
٦١ ص
(١١)
11 - باب كفارة الظهار
٦٤ ص
(١٢)
12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه
٦٨ ص
(١٣)
13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ
٧٠ ص
(١٤)
14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه
٧١ ص
(١٥)
15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك
٧٢ ص
(١٦)
16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة.
٧٦ ص
(١٧)
17 - باب نكاح المتعة وشروطها
٨١ ص
(١٨)
18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره
٩٠ ص
(١٩)
19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها
٩٣ ص
(٢٠)
20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها
٩٨ ص
(٢١)
21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له
١٠٠ ص
(٢٢)
22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات
١٠٥ ص
(٢٣)
23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا
١٠٨ ص
(٢٤)
24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل
١١١ ص
(٢٥)
25 - باب جواز كون المهر نسيئة
١١٤ ص
(٢٦)
26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس
١١٦ ص
(٢٧)
27 - باب تزويج المعتق معتقته
١٢١ ص
(٢٨)
28 - باب عدة المطلقات.
١٢٦ ص
(٢٩)
29 - باب تزويج المرجئة وغيرها
١٢٧ ص
(٣٠)
30 - باب تزويج الزانية
١٣١ ص
(٣١)
31 - باب المناسك
١٣٧ ص
(٣٢)
32 - باب قذف اللسان والحدود
١٤١ ص
(٣٣)
33 - باب الديات
١٥٥ ص
(٣٤)
34 - باب الجراحات
١٥٧ ص
(٣٥)
35 - باب القسامة
١٥٨ ص
(٣٦)
36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة
١٦١ ص
(٣٧)
37 - باب كفارة الأيمان
١٧٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ١٦٣ - ٣٦ - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة
١) عنه في البحار: ١٠٣ / ٥٤ ح ٢٣ برمز " ضا ".
٢) عنه في البحار: ١٠٣ / ٥٤ ح ٢٤ برمز " ضا ".
٣) عنه في البحار: ١٠٣ / ٥٤ صدر ح ٢٥ برمز " ضا " والوسائل: ١٢ / ١٦٠ ح ١٦.
٤) عنه في البحار: ١٠٣ / ٥٤ ح ٢٥ برمز " ضا " والمستدرك: ٢ / ٥٠١ ح ٢ بعنوان " فقه الرضا " وفيه فضاربه، والوسائل: ١٣ / ١٩١ ح ١ وفيه: ان يعينه غيره بدل أن يعطيه آخر.
٥) عنه في البحار: ١٠٣ / ٥٤ ذ ح ٢٥ وذيله في المستدرك: ٢ / ٤٧٦ ح ٢ برمز " ضا ".
٦) عنه في البحار: ١٠٣ / ١١٦ ذ ح ٦ برمز " ضا " والمستدرك: ٢ / ٤٩٢ ح ١ وص ٤٧٠ ح ١ بعنوان " فقه الرضا "، وفيهما إذا أقرضته وفى البحار والمستدرك: ٤٧٠ بعضه بدل بعضها.
٧) عنه في البحار: ١٠٤ / ١١٦ ذ ح ٦ برمز " ضا " والوسائل: ١٢ / ٤٢٧ ح ٢٠، وفيه عن أبيه قال: أبو جعفر يعنى الجواد عليه السلام.
٢) عنه في البحار: ١٠٣ / ٥٤ ح ٢٤ برمز " ضا ".
٣) عنه في البحار: ١٠٣ / ٥٤ صدر ح ٢٥ برمز " ضا " والوسائل: ١٢ / ١٦٠ ح ١٦.
٤) عنه في البحار: ١٠٣ / ٥٤ ح ٢٥ برمز " ضا " والمستدرك: ٢ / ٥٠١ ح ٢ بعنوان " فقه الرضا " وفيه فضاربه، والوسائل: ١٣ / ١٩١ ح ١ وفيه: ان يعينه غيره بدل أن يعطيه آخر.
٥) عنه في البحار: ١٠٣ / ٥٤ ذ ح ٢٥ وذيله في المستدرك: ٢ / ٤٧٦ ح ٢ برمز " ضا ".
٦) عنه في البحار: ١٠٣ / ١١٦ ذ ح ٦ برمز " ضا " والمستدرك: ٢ / ٤٩٢ ح ١ وص ٤٧٠ ح ١ بعنوان " فقه الرضا "، وفيهما إذا أقرضته وفى البحار والمستدرك: ٤٧٠ بعضه بدل بعضها.
٧) عنه في البحار: ١٠٤ / ١١٦ ذ ح ٦ برمز " ضا " والوسائل: ١٢ / ٤٢٧ ح ٢٠، وفيه عن أبيه قال: أبو جعفر يعنى الجواد عليه السلام.
(١٦٣)