المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٧٨ - المسألة الخامسة و الخمسون إذا علم إجمالًا أنّه إمّا زاد قراءة أو نقصها یکفیه
[المسألة الخامسة و الخمسون: إذا علم إجمالًا أنّه إمّا زاد قراءة أو نقصها یکفیه]
[٢١٨٨] المسألة الخامسة و الخمسون: إذا علم إجمالًا أنّه إمّا زاد قراءة أو نقصها یکفیه [١] سجدتا السهو مرّة، و کذا إذا علم أنّه إمّا زاد التسبیحات الأربع أو نقصها (١).
[٢١٨٩] المسألة السادسة و الخمسون: إذا شکّ فی أنّه هل ترک الجزء الفلانی عمداً أم لا فمع بقاء محل الشک لا إشکال فی وجوب الإتیان به، و أمّا مع تجاوزه فهل تجری قاعدة الشک بعد التجاوز أم لا، لانصراف أخبارها عن هذه الصورة خصوصاً بملاحظة قوله: «کان حین العمل أذکر»؟ وجهان [٢]
______________________________
(١) فإنّه بناءً علی عدم وجوب سجود السهو فی هذه الموارد لا أثر للعلم التفصیلی فضلًا عن الإجمالی، و أمّا بناءً علی وجوبه لکلّ زیادة و نقیصة ففی المقام یعلم تفصیلًا بالوجوب و إن کان جاهلًا بالسبب، و أنّه لأجل النقص أو الزیادة. و قد ذکرنا سابقاً «١» عدم قدح التردید فی السبب، إذ هو لا یوجب تقییداً فی الواجب کی یحتاج إلی القصد المنافی للتردید، هذا.
و قد أشرنا فی محلّه «٢» إلی أنّ الأظهر وجوب السجود فی خصوص موارد العلم الإجمالی بالنقص أو الزیادة و إن لم نقل بوجوبه لکلّ زیادة و نقیصة، و ذلک لما استظهرناه من قوله (علیه السلام): إذا لم تدر أ زدت أم نقصت. الوارد فی
______________________________
[١] هذا مبنی علی وجوب سجدتی السهو لکلّ زیادة و نقیصة.
[٢] الأوجه هو الأوّل، و علی الثانی لا بدّ من إعادة الصلاة، و لا موجب للإتیان بالمشکوک فیه، للقطع بعدم الأمر به إمّا للإتیان به و إمّا لبطلان الصلاة بالزیادة العمدیة. و الأولی إتمام الصلاة ثمّ إعادتها.
______________________________
(١) شرح العروة ١٨: ٣٧٨.
(٢) شرح العروة ١٨: ٣٧٠ و ما بعدها.