المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٩٦ - المسألة التاسعة عشرة إذا علم أنّه إمّا ترک السجدة من الرکعة السابقة أو التشهّد من هذه الرکعة
[المسألة التاسعة عشرة: إذا علم أنّه إمّا ترک السجدة من الرکعة السابقة أو التشهّد من هذه الرکعة]
[٢١٥٢] المسألة التاسعة عشرة: إذا علم أنّه إمّا ترک السجدة من الرکعة السابقة أو التشهّد من هذه الرکعة (١) فإن کان جالساً و لم یدخل فی القیام أتی بالتشهّد و أتمّ الصلاة و لیس علیه شیء، و إن کان حال النهوض [١] إلی القیام أو بعد الدخول فیه مضی و أتمّ [٢] الصلاة و أتی بقضاء کلّ منهما مع سجدتی السهو، و الأحوط إعادة الصلاة أیضاً، و یحتمل وجوب العود لتدارک التشهّد و الإتمام و قضاء السجدة فقط مع سجود السهو، و علیه أیضاً الأحوط الإعادة أیضاً.
______________________________
الصورة الأخیرة. فلا مجال لتدارکها. و أمّا التشهّد فلأجل الشک فیه و المحل باقٍ لا بدّ من الإتیان به.
فالأظهر الاقتصار فی التدارک علی خصوص التشهّد، فیمضی فی صلاته و لا شیء علیه.
(١) صور المسألة ثلاث، فانّ العلم المزبور قد یحدث فی حالة الجلوس و أُخری بعد الدخول فی القیام، و ثالثة فی حال النهوض.
لا إشکال فی المسألة فی الصورة الأُولی، لکون الشک فی التشهّد فی المحل و فی السجدة بعد التجاوز، فیجب الاعتناء بالأوّل دون الثانی، و بذلک ینحل العلم الإجمالی بعد جریان الأصل المثبت و النافی.
و أمّا فی الصورة الثانیة: فقد ذکر الماتن (قدس سره) أنّه مضی و أتمّ الصلاة ثمّ أتی بقضاء کلّ منهما مع سجدتی السهو.
______________________________
[١] الظاهر أنّه یلحق بحال الجلوس کما مرّ.
[٢] لا وجه له، بل یرجع و یتشهّد و یقضی السجدة، و الأحوط سجود السهو مرّتین للقیام الزائد و لنسیان السجدة.