المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار
(١)
تتمة کتاب الصلاة
١ ص
(٢)
فصل فی الشکوک التی لا اعتبار بها و لا یلتفت إلیها
١ ص
(٣)
الأوّل الشکّ بعد تجاوز المحل
١ ص
(٤)
الثانی الشکّ بعد الوقت
١ ص
(٥)
الثالث الشکّ بعد السلام الواجب
٢ ص
(٦)
الرابع شکّ کثیر الشک
٣ ص
(٧)
مسألة 1 المرجع فی کثرة الشک العرف
١١ ص
(٨)
مسألة 2 لو شکّ فی أنّه حصل له حالة کثرة الشکّ أم لا
١٤ ص
(٩)
مسألة 3 إذا لم یلتفت إلی شکّه و ظهر بعد ذلک خلاف ما بنی علیه
٢٣ ص
(١٠)
مسألة 4 لا یجوز له الاعتناء بشکّه، فلو شکّ فی أنّه رکع أو لا، لا یجوز له أن یرکع
٢٤ ص
(١١)
مسألة 5 إذا شکّ فی أنّ کثرة شکّه مختص بالمورد المعیّن الفلانی أو مطلقاً
٢٧ ص
(١٢)
مسألة 6 لا یجب علی کثیر الشک و غیره ضبط الصلاة بالحصی أو السبحة
٢٧ ص
(١٣)
الخامس الشک البدوی الزائل بعد التروّی
٣٠ ص
(١٤)
السادس شک کلّ من الإمام و المأموم مع حفظ الآخر
٣٠ ص
(١٥)
مسألة 7 إذا کان الإمام شاکّاً و المأمومون مختلفین فی الاعتقاد لم یرجع إلیهم
٤٦ ص
(١٦)
مسألة 8 إذا کان الإمام شاکّاً و المأمومون مختلفین بأن یکون بعضهم شاکّاً و بعضهم متیقّناً
٤٧ ص
(١٧)
مسألة 9 إذا کان کلّ من الإمام و المأمومین شاکّاً
٥٢ ص
(١٨)
السابع الشک فی رکعات النافلة
٥٧ ص
(١٩)
مسألة 10 لا یجب قضاء السجدة المنسیّة و التشهّد المنسی فی النافلة
٨١ ص
(٢٠)
مسألة 11 إذا شکّ فی النافلة بین الاثنتین و الثلاث فبنی علی الاثنتین
٨٤ ص
(٢١)
مسألة 12 إذا شکّ فی أصل فعلها بنی علی العدم إلّا إذا کانت موقّتة و خرج وقتها
٨٧ ص
(٢٢)
مسألة 13 الظاهر أنّ الظنّ فی رکعات النافلة حکمه حکم الشک
٨٨ ص
(٢٣)
مسألة 14 النوافل التی لها کیفیّة خاصّة أو سورة مخصوصة أو دعاء مخصوص
٨٩ ص
(٢٤)
مسألة 15 ما ذکر من أحکام السهو و الشک و الظن یجری فی جمیع الصلوات الواجبة
٩٣ ص
(٢٥)
مسألة 16 قد عرفت سابقاً أنّ الظنّ المتعلّق بالرکعات فی حکم الیقین
٩٥ ص
(٢٦)
مسألة 17 إذا حدث الشکّ بین الثلاث و الأربع قبل السجدتین أو بینهما أو فی السجدة الثانیة
١٠٤ ص
(٢٧)
مسألة 18 یجب تعلّم ما یعمّ به البلوی من أحکام الشکّ و السهو
١٠٥ ص
(٢٨)
ختام فیه مسائل متفرِّقة
١٠٦ ص
(٢٩)
الأُولی إذا شکّ فی أنّ ما بیده ظهر أو عصر فان کان قد صلّی الظهر بطل ما بیده
١٠٦ ص
(٣٠)
المسألة الثانیة إذا شکّ فی أنّ ما بیده مغرب أو عشاء فمع علمه بإتیان المغرب بطل
١٠٩ ص
(٣١)
المسألة الثالثة إذا علم بعد الصلاة أو فی أثنائها أنّه ترک سجدتین من رکعتین
١١٢ ص
(٣٢)
المسألة الرابعة إذا کان فی الرکعة الرابعة مثلًا و شکّ فی أنّ شکّه السابق بین الاثنتین و الثلاث
١١٩ ص
(٣٣)
المسألة الخامسة إذا شکّ فی أنّ الرکعة التی بیده آخر الظهر أو أنّه أتمّها
١٢٤ ص
(٣٤)
المسألة السادسة إذا شکّ فی العشاء بین الثلاث و الأربع و تذکّر أنّه سها عن المغرب بطلت صلاته
١٢٥ ص
(٣٥)
المسألة السابعة إذا تذکّر فی أثناء العصر أنّه ترک من الظهر رکعة قطعها و أتمّ الظهر
١٢٧ ص
(٣٦)
المسألة الثامنة إذا صلّی صلاتین ثمّ علم نقصان رکعة أو رکعتین من إحداهما من غیر تعیین
١٣٢ ص
(٣٧)
المسألة التاسعة إذا شکّ بین الثنتین و الثلاث أو غیره من الشکوک الصحیحة
١٣٨ ص
(٣٨)
المسألة العاشرة إذا شکّ فی أنّ الرکعة التی بیده رابعة المغرب أو أنّه سلّم علی الثلاث
١٤١ ص
(٣٩)
المسألة الحادیة عشرة إذا شکّ و هو جالس بعد السجدتین بین الاثنتین و الثلاث
١٤٦ ص
(٤٠)
المسألة الثانیة عشرة إذا شکّ فی أنّه بعد الرکوع من الثالثة أو قبل الرکوع من الرابعة
١٥٣ ص
(٤١)
المسألة الثالثة عشرة إذا کان قائماً و هو فی الرکعة الثانیة من الصلاة و علم
١٥٩ ص
(٤٢)
المسألة الرابعة عشرة إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه ترک سجدتین
١٦٥ ص
(٤٣)
المسألة الخامسة عشرة إن علم بعد ما دخل فی السجدة الثانیة مثلًا أنّه إمّا ترک القراءة أو الرکوع
١٧٦ ص
(٤٤)
المسألة السادسة عشرة لو علم بعد الدخول فی القنوت قبل أن یدخل فی الرکوع
١٨١ ص
(٤٥)
المسألة السابعة عشرة إذا علم بعد القیام إلی الثالثة أنّه ترک التشهّد
١٨٩ ص
(٤٦)
المسألة الثامنة عشرة إذا علم إجمالًا أنّه أتی بأحد الأمرین من السجدة و التشهّد من غیر تعیین
١٩٢ ص
(٤٧)
المسألة التاسعة عشرة إذا علم أنّه إمّا ترک السجدة من الرکعة السابقة أو التشهّد من هذه الرکعة
١٩٦ ص
(٤٨)
المسألة العشرون إذا علم أنّه ترک سجدة إمّا من الرکعة السابقة أو من هذه الرکعة
٢٠٠ ص
(٤٩)
المسألة الحادیة و العشرون إذا علم أنّه إمّا ترک جزءاً مستحبّاً کالقنوت مثلًا أو جزءاً واجباً
٢٠١ ص
(٥٠)
المسألة الثانیة و العشرون لا إشکال فی بطلان الفریضة إذا علم إجمالًا أنّه إمّا زاد فیها رکناً أو نقص رکناً
٢٠٥ ص
(٥١)
المسألة الثالثة و العشرون إذا تذکّر و هو فی السجدة أو بعدها من الرکعة الثانیة
٢١٠ ص
(٥٢)
المسألة الرابعة و العشرون إذا صلّی الظهر و العصر و علم بعد السلام نقصان
٢١٢ ص
(٥٣)
المسألة الخامسة و العشرون إذا صلّی المغرب و العشاء ثمّ علم بعد السلام من العشاء أنّه نقص من إحدی الصلاتین رکعة
٢١٣ ص
(٥٤)
المسألة السادسة و العشرون إذا صلّی الظهرین و قبل أن یسلّم للعصر علم إجمالًا أنّه إمّا ترک رکعة من الظهر
٢١٣ ص
(٥٥)
المسألة السابعة و العشرون لو علم أنّه صلّی الظهرین ثمانی رکعات و لکن لم یدر أنّه صلّی کلّاً منهما أربع رکعات
٢١٩ ص
(٥٦)
المسألة الثامنة و العشرون إذا علم أنّه صلّی الظهرین ثمان رکعات و قبل السلام من العصر شکّ فی أنّه هل صلّی الظهر أربع رکعات
٢١٩ ص
(٥٧)
المسألة التاسعة و العشرون لو انعکس الفرض السابق بأن شکّ بعد العلم بأنّه صلّی الظهرین ثمان رکعات
٢٢١ ص
(٥٨)
المسألة الثلاثون إذا علم أنّه صلّی الظهرین تسع رکعات و لا یدری أنّه زاد رکعة فی الظهر
٢٢٥ ص
(٥٩)
المسألة الحادیة و الثلاثون إذا علم أنّه صلّی العشاءین ثمان رکعات و لا یدری أنّه زاد الرکعة الزائدة فی المغرب أو فی العشاء
٢٢٩ ص
(٦٠)
المسألة الثانیة و الثلاثون لو أتی بالمغرب ثمّ نسی الإتیان بها بأن اعتقد عدم الإتیان أو شکّ فیه فأتی بها ثانیاً
٢٢٩ ص
(٦١)
المسألة الثالثة و الثلاثون إذا شکّ فی الرکوع و هو قائم وجب علیه الإتیان به
٢٣٢ ص
(٦٢)
المسألة الرابعة و الثلاثون لو علم نسیان شیء قبل فوات محلّ المنسی و وجب علیه التدارک فنسی
٢٣٥ ص
(٦٣)
المسألة الخامسة و الثلاثون إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهّد ممّا یجب قضاؤه
٢٣٧ ص
(٦٤)
المسألة السادسة و الثلاثون إذا تیقّن بعد السلام قبل إتیان المنافی عمداً أو سهواً نقصان الصلاة
٢٣٧ ص
(٦٥)
المسألة السابعة و الثلاثون لو تیقّن بعد السلام قبل إتیان المنافی نقصان رکعة ثمّ شکّ فی أنّه أتی بها أم لا
٢٣٩ ص
(٦٦)
المسألة التاسعة و الثلاثون إذا تیقّن بعد القیام إلی الرکعة التالیة أنّه ترک سجدة أو سجدتین أو تشهّداً
٢٤٣ ص
(٦٧)
المسألة الأربعون إذا شکّ بین الثلاث و الأربع مثلًا فبنی علی الأربع ثمّ أتی برکعة أُخری سهواً
٢٤٥ ص
(٦٨)
المسألة الحادیة و الأربعون إذا شکّ فی رکن بعد تجاوز المحل ثمّ أتی به نسیاناً فهل تبطل صلاته
٢٤٩ ص
(٦٩)
المسألة الثانیة و الأربعون إذا کان فی التشهّد فذکر أنّه نسی الرکوع و مع ذلک شکّ فی السجدتین
٢٥٠ ص
(٧٠)
المسألة الثالثة و الأربعون إذا شکّ بین الثلاث و الأربع مثلًا
٢٥٣ ص
(٧١)
المسألة الرابعة و الأربعون إذا تذکّر بعد القیام أنّه ترک سجدة من الرکعة التی قام عنها
٢٥٦ ص
(٧٢)
المسألة الخامسة و الأربعون إذا علم بعد القیام أو الدخول فی التشهّد نسیان إحدی السجدتین
٢٥٧ ص
(٧٣)
المسألة السادسة و الأربعون إذا شکّ بین الثلاث و الأربع مثلًا و بعد السلام قبل الشروع فی صلاة الاحتیاط
٢٥٨ ص
(٧٤)
المسألة السابعة و الأربعون إذا دخل فی السجود من الرکعة الثانیة فشکّ فی رکوع هذه الرکعة
٢٦٤ ص
(٧٥)
المسألة الثامنة و الأربعون لا یجری حکم کثیر الشک فی صورة العلم الإجمالی
٢٦٦ ص
(٧٦)
المسألة التاسعة و الأربعون لو اعتقد أنّه قرأ السورة مثلًا
٢٦٧ ص
(٧٧)
المسألة الخمسون إذا علم أنّه إمّا ترک سجدة أو زاد
٢٦٨ ص
(٧٨)
المسألة الحادیة و الخمسون لو علم أنّه إمّا ترک سجدة من الأُولی أو زاد سجدة فی الثانیة
٢٧٣ ص
(٧٩)
المسألة الثانیة و الخمسون لو علم أنّه إمّا ترک سجدة أو تشهّداً وجب الإتیان
٢٧٤ ص
(٨٠)
المسألة الثالثة و الخمسون إذا شکّ فی أنّه صلّی المغرب و العشاء أم لا قبل أن ینتصف اللّیل
٢٧٤ ص
(٨١)
المسألة الرابعة و الخمسون إذا صلّی الظهر و العصر ثمّ علم إجمالًا أنّه شکّ فی إحداهما بین الاثنتین و الثلاث
٢٧٦ ص
(٨٢)
المسألة الخامسة و الخمسون إذا علم إجمالًا أنّه إمّا زاد قراءة أو نقصها یکفیه
٢٧٨ ص
(٨٣)
المسألة السابعة و الخمسون إذا توضّأ و صلّی ثمّ علم أنّه إمّا ترک جزءاً من وضوئه أو رکناً فی صلاته
٢٨٨ ص
(٨٤)
المسألة الثامنة و الخمسون لو کان مشغولًا بالتشهّد أو بعد الفراغ منه
٢٩٢ ص
(٨٥)
المسألة التاسعة و الخمسون لو شکّ فی شیء و قد دخل فی غیره الّذی وقع فی غیر محلّه
٢٩٤ ص
(٨٦)
المسألة الستّون لو بقی من الوقت أربع رکعات للعصر و علیه صلاة الاحتیاط من جهة الشک فی الظهر
٢٩٧ ص
(٨٧)
المسألة الحادیة و الستّون لو قرأ فی الصلاة شیئاً بتخیّل أنّه ذکر أو دعاء أو قرآن ثمّ تبیّن أنّه کلام الآدمی
٢٩٩ ص
(٨٨)
المسألة الثانیة و الستّون لا یجب سجود السهو فیما لو عکس الترتیب الواجب سهواً کما إذا قدّم السورة علی الحمد
٢٩٩ ص
(٨٩)
المسألة الثالثة و الستّون إذا وجب علیه قضاء السجدة المنسیة أو التشهّد المنسی ثمّ أبطل صلاته أو انکشف بطلانها سقط وجوبه
٣٠١ ص
(٩٠)
المسألة الرابعة و الستّون إذا شکّ فی أنّه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتین أو ثلاث
٣٠٢ ص
(٩١)
المسألة الخامسة و الستّون إذا ترک جزءاً من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه أعاد الصلاة علی الأحوط
٣٠٤ ص
(٩٢)
فصل فی صلاة العیدین الفطر و الأضحیٰ
٣٠٨ ص
(٩٣)
مسألة 1 لا یشترط فی هذه الصلاة سورة مخصوصة، بل یجزئ کلّ سورة نعم
٣٢٣ ص
(٩٤)
مسألة 2 یستحبّ فیها أُمور
٣٢٤ ص
(٩٥)
مسألة 3 یکره فیها أُمور
٣٣٣ ص
(٩٦)
مسألة 4 الأولی بل الأحوط ترک النِّساء لهذه الصلاة
٣٣٤ ص
(٩٧)
مسألة 5 لا یتحمّل الإمام فی هذه الصلاة ما عدا القراءة من الأذکار و التکبیرات
٣٣٥ ص
(٩٨)
مسألة 6 إذا شکّ فی التکبیرات و القنوتات بنی علی الأقل
٣٣٦ ص
(٩٩)
مسألة 7 إذا أدرک مع الإمام بعض التکبیرات یتابعه فیه و یأتی بالبقیة بعد ذلک و یلحقه فی الرکوع
٣٣٧ ص
(١٠٠)
مسألة 8 لو سها عن القراءة أو التکبیرات أو القنوتات کلّاً أو بعضاً
٣٣٨ ص
(١٠١)
مسألة 9 إذا أتی بموجب سجود السهو فالأحوط إتیانه
٣٣٩ ص
(١٠٢)
مسألة 10 لیس فی هذه الصلاة أذان و لا إقامة
٣٤٠ ص
(١٠٣)
مسألة 11 إذا اتّفق العید و الجمعة فمن حضر العید و کان نائیاً عن البلد
٣٤٠ ص
(١٠٤)
فصل فی صلاة لیلة الدّفن
٣٤٢ ص
(١٠٥)
مسألة 1 لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة و إعطاء الأُجرة
٣٤٥ ص
(١٠٦)
مسألة 2 لا بأس بإتیان شخص واحد أزید من واحدة بقصد إهداء الثواب إذا کان متبرِّعاً
٣٤٦ ص
(١٠٧)
مسألة 3 إذا صلّی و نسی آیة الکرسی فی الرکعة الأُولی أو القدر فی الثانیة
٣٤٧ ص
(١٠٨)
مسألة 4 إذا أخذ الأُجرة لیصلِّی ثمّ نسی فترکها فی تلک اللّیلة یجب علیه ردّها إلی المعطی
٣٤٨ ص
(١٠٩)
مسألة 5 إذا لم یدفن المیت إلّا بعد مدّة کما إذا نقل إلی أحد المشاهد
٣٤٩ ص
(١١٠)
مسألة 6 قول الکفعمی فی کیفیة هذه الصلاة بروایة أخری
٣٥٠ ص
(١١١)
مسألة 7 الظاهر جواز الإتیان بهذه الصلاة فی أیّ وقت کان من اللّیل
٣٥٠ ص
(١١٢)
فصل فی صلاة جعفر
٣٥١ ص
(١١٣)
مسألة 1 یجوز إتیان هذه الصلاة فی کلّ من الیوم و اللّیلة
٣٥٣ ص
(١١٤)
مسألة 2 لا یتعیّن فیها سورة مخصوصة لکن الأفضل أن یقرأ فی الرکعة الأُولی
٣٥٣ ص
(١١٥)
مسألة 3 یجوز تأخیر التسبیحات إلی ما بعد الصلاة إذا کان مستعجلًا
٣٥٤ ص
(١١٦)
مسألة 4 یجوز احتساب هذه الصلاة من نوافل اللّیل أو النهار أداءً أو قضاءً
٣٥٤ ص
(١١٧)
مسألة 5 یستحبّ القنوت فیها فی الرکعة الثانیة من کلّ من الصلاتین للعمومات
٣٥٦ ص
(١١٨)
مسألة 6 لو سها عن بعض التسبیحات أو کلّها فی محلّ فتذکّر فی المحل الآخر یأتی به
٣٥٧ ص
(١١٩)
مسألة 7 الأحوط عدم الاکتفاء بالتسبیحات عن ذکر الرکوع و السجود
٣٥٧ ص
(١٢٠)
مسألة 8 یُستحبّ أن یقول فی السجدة الثانیة من الرکعة الرابعة بعد التسبیحات
٣٥٨ ص
(١٢١)
فصل فی صلاة الغفیلة
٣٥٩ ص
(١٢٢)
فصل فی صلاة أوّل الشّهر
٣٦١ ص
(١٢٣)
فصل فی صلاة الوصیّة
٣٦٣ ص
(١٢٤)
فصل فی صلاة یوم الغدیر
٣٦٤ ص
(١٢٥)
فصل فی صلاة قضاء الحاجات و کشف المهمّات
٣٦٦ ص
(١٢٦)
فصل فی أقسام الصلوات المستحبّة
٣٦٨ ص
(١٢٧)
فصل فی أحکام النوافل
٣٧٠ ص
(١٢٨)
مسألة 1 یجوز فی النوافل إتیان رکعة قائماً و رکعة جالساً
٣٧٢ ص
(١٢٩)
مسألة 2 یستحبّ إذا أتی بالنافلة جالساً أن یحسب کلّ رکعتین برکعة
٣٧٣ ص
(١٣٠)
مسألة 3 إذا صلّی جالساً و أبقی من السورة آیة أو آیتین فقام و أتمّها و رکع عن قیام
٣٧٣ ص
(١٣١)
مسألة 4 لا فرق فی الجلوس بین کیفیّاته
٣٧٤ ص
(١٣٢)
مسألة 5 إذا نذر النافلة مطلقاً یجوز له الجلوس فیها
٣٧٤ ص
(١٣٣)
مسألة 6 النوافل کلّها رکعتان لا یجوز الزیادة علیها و لا النقیصة
٣٧٥ ص
(١٣٤)
مسألة 7 تختصّ النوافل بأحکام
٣٧٥ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١١٣ - المسألة الثالثة إذا علم بعد الصلاة أو فی أثنائها أنّه ترک سجدتین من رکعتین
..........
______________________________
علی وجوب قضاء السجدة المنسیة و عدم بطلان الصلاة بذلک لا یفرق فیه بمقتضی الإطلاق بین ما إذا کان المنسی سجدة واحدة أو ثنتین، بل الثلاث ما لم تکن من رکعة واحدة، و إلّا استوجب البطلان حینئذ من أجل نقصان الرکن.
نعم، ضم سجدتی السهو إلی القضاء مبنی علی ما اختاره من کون نسیان السجدة من موجبات سجود السهو، و قد عرفت «١» منعه، فلا یجب علیه غیر القضاء إلّا إذا قلنا بوجوب سجدتی السهو لکلّ زیادة و نقیصة. و هذا فی الجملة واضح کما عرفت.
إلّا أنّ تفصیل الکلام فی المقام یستدعی التکلّم فی موردین:
أحدهما: ما إذا حصل العلم المزبور بعد الفراغ من الصلاة.
ثانیهما: ما إذا حصل فی الأثناء و قبل أن یسلّم.
أمّا المورد الأوّل: فتارة یعلم بعدم کون شیء من السجدتین المنسیّتین من الرکعة الأخیرة، و أُخری یعلم بأنّ إحداهما منها، و ثالثة یشکّ فی ذلک فیحتمل أن تکون إحدی المنسیّتین من الأخیرة.
لا إشکال فی الصورة الأُولی، و أنّه لیس علیه إلّا قضاؤهما إمّا مع ضمّ سجدتی السهو أو بدون ذلک علی الخلاف المتقدّم.
و أمّا فی الصورة الثانیة: فلا إشکال أیضاً فی وجوب قضاء السجدة الفائتة من غیر الرکعة الأخیرة، و أمّا المنسیة من الأخیرة فحیث إنّ السلام حینئذ واقع فی غیر محلّه و مثله لا یکون مخرجاً، فهو بعدُ فی الصلاة، فیجب علیه الرجوع و تدارک السجدة المنسیة و الإتیان بسجدتی السهو لأجل السلام الزائد الواقع فی غیر محلّه سهواً، بل للتشهّد أیضاً إن قلنا بوجوبهما لکلّ زیادة و نقیصة.
______________________________
(١) فی شرح العروة ١٨: ٣٥٣.